رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر التعديلات المطروحة على قانون الاستثمار الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها الأحد المقبل، التعديلات المقدمة على قانون الاستثمار الجديد، سواء من الحكومة أو النائبين ياسر عمر ومحمد العقاد.

وتضمن مشروع القانون المقدم من المهندس ياسر عمر، والموقع من أكثر من 60 نائبًا، تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2017، بإصدار الاستثمار، لتنص على الآتي: «فيما عدا نص المادة 41 قانون الاستثمار، لا تخل أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها».

ونصت التعديلات المقدمة من النائب محمد العقاد، على إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمنت التعديلات، إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على: "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".