رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإمام الأكبر يوضح كفارة "على الطلاق"

 الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

ورد سؤال إلي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال ترأسه دار الإفتاء، يقول: أنا مقيم بالسعودية، أردت إرسال جهاز هاتف محمول لأخي مع صديق لي، فتعصبت على زوجتي وقلت لها: "علي اليمين أو الطلاق -لا أذكر بالضبط- سأرسل هذا الجهاز" ولم أرسله، فهل أستطيع إرسال الجهاز مع شخص آخر فيما بعد؟ وهل بذلك يقع الطلاق أم أنه يعتبر قسما؟ وهل له كفارة؟

أجاب " الطيب": قول السائل: "علي الطلاق أو علي اليمين سأرسل هذا الجهاز" ولم يرسله، هو من قبيل اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لغو لا يقع به طلاق، سواء حصل المحلوف عليه أم لم يحصل؛ طبقا لنص القانون 25 لسنة 1929 والمأخوذة أحكامه من آراء بعض فقهاء الشريعة الإسلامية والمعمول به في مصر.

وأضاف الإمام الأكبر: وبناء عليه فلا يقع من السائل بالقول المذكور طلاق على زوجته، سواء أرسل هذا الجهاز مع صديقه أم لم يرسله، وعليه كفارة اليمين إذا حنث في يمينه، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ويجوز له أن يخرج قيمة الطعام مالا ويقدر بخمسة جنيهات عن إطعام الفرد الواحد.