رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شروط وأحكام صرف مساعدات مالية للكوارث والنكبات

جريدة الدستور

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، مساعدات مالية (دفعة واحدة) في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل (حالات الفيضانات والسيول والزلازل والإنهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات... الخ)، وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها.

وترصد "الدستور"، شروط وأحكام مساعدات الكوارث والنكبات وهى:-
- شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.
- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أو صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.
- تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.
- تقرير هندسى فى حالة الإنهيارات المنزلية.
- تقرير زراعى فى حالة حدوث خسائر فى الأراضى الزراعية.
- تقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية.
- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

إجراءات الحصول على الخدمة:-
تقديم طلب لوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث فى خلال (60) يومآ من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقًا به المستندات المؤيدة.