رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على شروط تجنب إسقاط الحضانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

المقصود بـ"الحضانة "، رعاية الطفل والاهتمام به وحفظه من أى سوء، فإن كان الحاضن لا يراعي مصلحة الطفل ولا تعليمه دينه ولا تربيته، أو كان يهمله أو يشجعه على الفساد، فإنه يسقط حقه في الحضانة، لذلك تقدم "الدستور" هذه الخدمة لتجنب إسقاط الحضانة.

وقال "حاتم صقر"، المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، وفقًا لنص المادتين 142 و143 والمادة 152 من قانون الأحوال الشخصية، وضع عدة شروط يجب توافرها فى الحاضنة، قاصدا رعاية مصلحة المحضون لحمايته من أى خطر يلحق به.

وأضاف: "وهى الأمانة والقدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته، والعقل، وبلوغ الرشد، والحفاظ على سلامته من الأمراض المعدية الخطيرة".

كما أكد القانون بأن لا يكون الحاضن قد سبق الحكم عليها بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وتابع: "إذا كانت الحاضن امرأة، لابد أن تكون خالية من الزواج الأجنبى عن الصغير، ومتحدة مع المحضون بالدين".

وأوضح أنه إذا كان الحاضن رجلا، يجب أن يكون عنده من يصلح من النساء، وأن يتحد مع المحضون بالدين، وأن يكون ذا رحم محرم للصغيرة إذا كانت أنثى.

واستطرد: "إذا استوطن الحاضن بلدا يتعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته، وإذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر، وكذلك إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني".