رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على الحكم الشرعي في وطء الزوجة الحائض

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

قالت لجنة الفتوى بالأزهر، إن من الثوابت الشرعية المنصوص عليها فقهًا وشرعًا حرمة وطء الزوجة الحائض، بإجماع المسلمين، وبنص القرآن والسنة والمطهرة، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر.

واستشهدت بحديث أنس: اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها، ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل، " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".

وأضافت، في فتوي لها تقول: (ما حكم الجماع فى فترة الحيض إذا غلب على ظن الزوجة أنها طهرت وبعد الجماع اكتشفت أنها مازالت فى فترة الحيض؟) نزول الدم وانقطاعه لا يبنى على غلبة الظن وإنما له علامات وخصائص ودلائل تعرفها النساء، والطهر له علامة وهى إفراز أبيض سمين ( القصة البيضاء ) وعليه لا يجوز الجماع إلا بعد التأكد من انقطاع الدم انقطاعًا تامًا ثم التطهر بالماء ( الاغتسال ) وعلى المرأة وزوجها الاستغفار والتوبة لأنه جامعها وهي مازالت في الحيض.