رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معاقبة الهاربين من تكليف الأطباء والصيادلة والممرضين بالعمل بمستشفيات الشعب

معاقبة الهاربين من
معاقبة الهاربين من تكليف الأطباء والصيادلة والممرضين بالعمل

حسمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة، الجدل القانونى فى تنفيذ التكليف الخاص بالأطباء والممرضات للعمل بالمستشفيات الحكومية، ومدى اتفاقها والمعاهدات الدولية  .

وقضت المحكمة، بالموافقة على طعن هيئة النيابة الإدارية بإلغاء الاحكام الصادرة من دائرة الصحة بالمحكمة التأديبية، ببراءة الاطباء والصيادلة والممرضات الممتنعين عن استلام التكليف فى المستشفيات الحكومية.

كما قضت، بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بمعاقبة الممرضة الممتنعة عن استلام التكليف بخصم شهر من راتبها  .

وكان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد قرر الطعن على الأحكام الصادرة ببراءة المكلفين، وجاء بتقرير الطعن  الذى أعده المستشار إسلام إحسان بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة، أن القانون يكون صحيحًا اذا كان مطابقًا لأحكام الدستور المعمول به وقت صدوره.

واستند الطعن أمام الإدارية العليا، على ما ورد فى المادة 13 من دستور 1971 صدر القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء، والصيادلة، وأطباء الاسنان، وهيئات  التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، وتضمن فى أحكامه، أن يتم تكليف الفئات الخاضعة لأحكامة لمدة عامين، بقرار يصدره وزير الصحة.

وجرم القانون، امتناع الطبيب المكلف عن استلام التكليف أو عدم استكماله مدته، وهو ما يوجب توقيع عقوبات تأديبية وجنائية على المخالفين، لحث المكلفين على إستلام أعمال وظائفهم، لتلبية الحاجة الضرورية والملحة فى سد العجز فى الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة، وضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب في ىكافة القرى والنجوع، وأن المكلف يعتبر موظفًا عامًا منذ صدور قرار تكليفه، وأنه  لا يحق للموظف العام، أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه.

وأضاف الطعن، إذ لا يجوز قانونًا تعطيل العمل الوظيفى أو الإضرار بمصالح المواطنين لتعارض ذلك مع المصلحة العامة، ومع ضرورة سير العمل بمرفق الصحة بانتظام وإطراد.

وأشار الطعن، إلى أنه سبق  للمحكمة الدستورية العليا و المحكمة الإدارية العليا، أن أكدتا على مشروعية قانون التكليف الصادر عام 1977، والقرارات الوزارية الصادرة بناءً عليه، وبينت أن هذا القانون تدبيرًا ستثنائيًا متصلاً بدواعي الخدمة العامة مرتبطًا بمتطلباتها.

وكانت المحكمة التأديبية للصحة، قد أصدرت أحكامًا ببراءة ممرضة ممتنعة عن استلام العمل، تنفيذًا لقرار تكليفها، وهو ما رأت معه النيابة الإدارية، أنه يخل بحسن سير العمل بمرفق الصحة فى المستشفيات والوحدات الصحية فطعنت على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، فأصدرت حكمها المتقدم.