رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موافقة «الوزراء».. ننشر اللوائح المُعدلة فى قانون الضريبة على الدخل

أرشيفية
أرشيفية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لعام 2005، برئاسة مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء.

وجاء التعديل الجديد على قانون الضريبة على الدخل، كنوع من أنواع التطوير والتسهيل في الحد من الأعباء الإدارية و«البيروقراطية» التي تقع على الممول عند تقديمه لإقراره الضريبي السنوي.

وتستعرض «الدستور» اللوائح المعدلة على قانون 91 لعام 2005 الخاص بالضريبة على الدخل.

«التسهيل»
ونص التعديل على أن يتقدم الممول للضرائب العامة لإقراره الضريبي دون المستندات المصاحبة للإقرار، وأن تترك فرصة للممول 60 يومًا يستكمل بها المستندات المطلوبة.

«ضوابط»
لا يعتد بالإقرار الضريبي عند تخلف الممول عن تقديم المستندات المطلوبة، والجداول في الـ 60 يومًا.

«الأولوية»
جاءت الأولوية في الالتزام بالوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة أحد الأحكام المعدلة على قانون الضرائب على الدخل، الأمر الذي ساعد على رفع الضرر الواقع على الممول عند تخلفه عن إقراره الضريبي، والمسبب في تقاعس الممول عن تقديم إقراره الضريبي.

يذكر أنه كان وافق مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي في يوليو 2017 من 6500 إلى 7200 جنيه سنويا، ومنح الخصم الضريبي على أول 3 شرائح في ضريبة الدخل.