رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل ينجح التشريع الجديد في مكافحة الإلحاد؟.. خبراء يجيبون

جريدة الدستور

تعمل اللجنة الدينية في مجلس النواب، على خروج مشروع قانون جديد، يسن عقوبات رادعة للإلحاد، ومن يدعو إليه، واقترب عمر حمروش أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، من الانتهاء من جمع التوقيعات اللازمة لمشروع القانون الجديد الخاص بمواجهة الإلحاد في مصر.

وجمع «حمروش»، مايقرب من 27 توقيعًا من أعضاء البرلمان من إجمالي 60 توقيعًا لتقديمه بشكل رسمي لهيئة مكتب مجلس النواب، لافتًا أن هناك استجابة كبيرة من الأعضاء، وسيتم إرسال نسخة إلى المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء للبت فيه وأخذ ملاحظاتهم.

قانون جديد تسعى اللجنة الدينية بمجلس النواب لإخراجه حول تجريم الإلحاد، سواءً بالحبس أول الغرامة، وذلك من أجل حماية الدين والعقيدة من أفكار الملحدين، بعدما اعتبر أن هذه الظاهرة متنشرة وسط الشباب، ويتم العمل على الترويج لها في المجتمع تحت دعاوى حرية الاعتقاد.

ولكن السؤال هنا هل يتفق هذا القانون مع نصوص الشريعة الإسلامية وحرية العقيدة؟.. هذا مايجيب عنه رجال الدين.

«الرأي الشرعي»

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، بجامعة الأزهر، إن هذا التشريع الجديد ينص على معاقبة، من يجاهر بالالحاد، وحسب رؤية المشروع، المسألة تكون تقديرية، بما يقوم به الشخص الملحد بالمجاهرة والدعوة للإلحاد، بما لايتفق مع دستور الدولة.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن العقوبة غير مقدرة على المجاهر بالالحاد، لأن هذا يناهض دين الدولة والسلام الاجتماعي، وأي دولة في العالم تحافظ على استقرارها المجتمعي، حتى لايحدث فتنة، الإلحاد الذي يعني إنكار وجود الله عز وجل، جريمة كبرى، لكن الملحد له حريته في عقيدته، أما الجهر بفكره فهو بمثابة عمل كارثي ويحدث فتنة في الدين، وبالتالي يستوجب معاقبته شرعًا من قبل ولي الأمر ومن يفوضه، لما له من تهديد واضح وصريح لثوابت العقيدة.

واستدل كريمة على قوله بمحاربة خليفة الرسول «أبو بكر»، مانعي الزكاة، مبينًا: «قاتلهم ليس لمنعهم فريضة الزكاة بقدر ما تعمدوا تشويهها بقولهم إنها كانت ضريبة يدفعونها إرضاء للنبي عليه السلام، فالقتال هنا للمجاهرة بمخالفة تعاليم الشرع خوفًا من إثارة بلبلة، وفوضى مجتمعية تهدد الدين وثوابت الشرع»، فعلاقة الإنسان بربه مصونة بالحرية الكاملة، والجهر بالإلحاد يستوجب المعاقبة، خوفًا من إحداث فتنة في الدين.

«خبير قانوني»
يرى المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي أن الاقتراح - قبل أي خوض في الحديث عن دستوريته من عدمه- معارض للشريعة الإسلامية وفقًا للنصوص القرآنية والتي منها «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

وفي تصريحات صحفية قال «الإسلامبولي»، إن مبدأ حرية الاعتقاد كحق من حقوق الإنسان منصوص عليه صراحة في المادة 64 منه، والتي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.

كما نصت المادة 98 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز الـ1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.