رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الأزهر للفتوي الإلكترونية»: المفاضلة في الهبة بين الأولاد مكروه

جريدة الدستور

قال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إنه يجوز توزيع الأموال على الأولاد حال الحياة، والقاعدة أن الإنسان حال حياته يجوز له التصرف في ماله كيفما يشاء، ما دام أنه كامل الأهلية بأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير محجور عليه، وفي غير مرض الموت، شريطة ألا يقصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه؛ فإن الأمور بمقاصدها، أي أن الإنسان لو قصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه، أصبح آثمًا بنيته هذه، وينبغي له التسوية بين أولاده؛ فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر.

وأضاف المركز في معرض رده علي سؤال: هل التفاضل في الهبه بين الابناء حرام؟ وما هو رأي الشرع في حديث النعمان بن بشير؟ قال ابن قدامة في المغني (5666): ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل.

وأشار «العالمي للفتوي إلى أن أهل العلم أختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال:القول الأول:أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة( انظر كشاف القناع 4310، والإنصاف 7138 ) وهو مذهب الظاهرية.( يعني سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب). والقول الثاني:أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7139) اختارها ابن قدامة (المغني 5 664 ).

وتابع:استدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بحديث النعمان رضي الله عنه الذي سألت عنه، والذي رواه البخاري (2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأرْجِعْهُ».

واستطرد العالمي للفتوي، وفي لفظ لهما: عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

وأردف مركز الأزهر: جاء في لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا؛ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ». ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه: الأول: أمره بالعدل، والأمر يقتضي الوجوب. والثاني بيانه: أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلمٌ وجَوْرٌ، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده، وهذا كله يدل على تحريم التفضيل.

وأوضح العالمي للفتوي إنه يجوز للرجل أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته، ولكن هذا يُعد من قبيل الهبة لا من قبيل الميراث، ولابد أن يكون ذلك في حال صحته وليس مرض موته، وفي هذه الحالة ينبغي له أن يسوِّيَ بين أولاده جميعًا، ويكره تفضيل بعضهم على بعض منعًا لحدوث النزاع بينهم، وحرصًا على سلامة صدورهم.