رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر الامتيازات والإجازات الخاصة بالنساء فى قانون العمل الجديد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تنشر «الدستور» الأحكام التشغيلية من إجازات وامتيازات، فى مشروع قانون العمل الجديد، والتى تسرى على النساء العاملات بالقطاع الخاص.

حيث ينص القانون على:

- للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية تشمل المدة التى تسبق الوضع، مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

- على المؤسسات تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

- يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

-لصاحب العمل حق حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

- يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة، ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

- يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين فأكثر، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

- للعاملة الحق فى أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابيًّا برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع حسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفق لأحكام هذا القانون، أو أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

- يجب على صاحب العمل في حال تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.