رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المجلس القومى لحقوق الإنسان والحق فى العمل


فى أول الأسبوع الماضى دعت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى مناقشة مجتمعية لقانون العمل بحضور عدد من الخبراء المهتمين بالقوانين الخاصة بالعمال وقادة نقابيين وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ووزارة القوى العاملة ومن شاركوا فى وضع القانون، ومن العجيب والمؤسف أيضا أن لا يأتى أحد من لجنة القوى العاملة المعنية بمناقشة القانون والمنوط بها الاستماع إلى جميع الآراء وأخذها فى الاعتبار عند مناقشة وإقرار القانون.

أجمع الحضور على عدد من النقاط، أبرزها أن العمل حق وأن على الدولة الالتزام بإتاحة الفرص لكل فرد لكسب رزقه عن طريق عمل شريف يختاره بحرية دون إجباره على عمل لا يريد القيام به، مع التزامها بتهيئة بيئة ملائمة لتعزيز فرص العمل على أساس تكافؤ الفرص دون تمييز، مع الحق فى أجر عادل يكفل المعيشة الكريمة للعامل وأسرته، كما يحق للعاملين حرية إنشاء النقابات للدفاع عن مصالحهم وفقًا للدستور المصرى فى المواد 12و13 و14، ووفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقّعت عليها مصر، وتساءل الحضور: هل القانون الجديد عمل على مراعاة تفادى المشكلات التى نتجت عن تطبيق القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 ومراعاة ما حدث من تغيرات فى سوق العمل، حيث إنه زادت العمالة غير الرسمية التى تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى والذى يشكل ما يقرب من نصف الاقتصاد المصرى؟!

وفى إطار أهمية توافر الأمان الوظيفى، أجمع الحاضرون على ضرورة أن ينعقد المجلس القومى للأجور بعد الشهر الأول من صدور قرار تشكيله لوضع حد أدنى للأجور مناسب وعادل، ويفى بالاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته، ويكون ملزمًا لأصحاب العمل ولا يجوز تخفيضه أو النزول عنه، كما اقترح الحاضرون النص فى القانون على دورية إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور كل عام مع إقرار علاوة اجتماعية تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

طالب جميع الحضور بإجراء أوسع مناقشة مجتمعية للقانون لمدة كافية حتى يتم إقرار قانون يحقق المصلحة لطرفى العمل، خاصة للعمال الذين هم العنصر الأضعف والمحتاج للحماية.

قامت وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بإعداد ورقة بعنوان «الحق فى العمل» تحتوى على عدة نقاط هامة منها توفير الأمان الوظيفى للعامل عن طريق عقد عمل غير محدد المدة إلا فى الأعمال الموسمية والمؤقتة فقط مع التمسك بألا يقل التعويض عن الضرر الذى يصيب العامل بسبب الفصل أو الاستغناء عنه شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، والتمسك بتطبيق القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، حيث لم يعد استبعادهم من نطاق سريان القانون أمرًا مقبولًا، فكيف يتفق فى زماننا هذا أن نرفض اعتبار علاقة هؤلاء العمال بمن يعملون لديه علاقة عمل، وأن نصرّ على اعتبارها علاقة تبعية شخصية هذا لا يتفق مع حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية ولا مع الدستور المصرى الذى ينص فى المادة 51 على أن «الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها». كما أشارت الورقة إلى عدد من المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة 1948 والذى ينص فى المادة 23 منه على:

1 – لكل شخص الحق فى العمل وفى حرية اختيار عمله وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.

2- لجميع الأفراد دون تمييز الحق فى أجرٍ متساوٍ عن العمل المتساوى.

3- لكل فرد يعمل حق فى مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

كما أشارت الورقة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية 122 لسنة 1964 المادة رقم 1 فقرة 2 (ج).

«وأن تتوفر الحرية فى اختيار نوع العمل وتتاح لكل عامل أكمل فرصة ممكنة ليصبح أهلا للعمل الذى يناسبه وليضع فى خدمة هذا العمل مهاراته ومواهبه، أيا كان عرقه أو لونه أو جنسه أو رأيه السياسى أو دينه أو منبته الاجتماعى».