رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات الأمور المستعجلة في انعدام حكم "الإدارية العليا" بشأن مصرية تيران وصنافير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حصلت "الدستور" على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، القاضي بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه بشأن "مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة تنوه إلى حقيقة مستقرة من أن الحكم الصادر في الدعوى ١٨٣٦ لسنة ٢٠١٦ أمور مستعجلة والمؤيدة برقمي ٣٧٣، ٣٩١ لسنة ٢٠١٦، حائزة لقوة الأمر المقضي، وله حجيته اللازمة أمامه، فيما فصل فيه من حقوق، فقوام هذه الحجية هو ما فرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القاضي رعاية لحسن سير العدالة، ولمنع استمرارية الخصومات، فلا يجوز إثبات ما يخالفه، وتشدد المحكمة أن حجية الحكم سالف البيان تسقط بالأسباب القائمة عليه، كونها مرتبطة بالمنطوق.

وقالت حين كانت سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الإرادة الشعبية هي التى تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها فلا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتباري يعلو على كل السلطات في الدولة، وأن منح المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر في أي عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن إرادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد بأعمال السيادة، بإدخاله قسرا في ولاية القضاء الذي قد استقر من قبله على خروج أعمال السيادة من ولايته.

بل إن المحكمة الدستورية قد استقر يقينها أن أعمال السيادة تخرج من تخصصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك، مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلك على اعتبار أن المستقر عليه أن إهمال الدولة السيادة ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.


فالاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من أعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءاتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية فليس لذلك خرج القضاء، وليس لذلك أعدت الأحكام.

ولما كان الحكمين موضوع التداعي قد صدر في منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق أعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة أخرى أجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة ١٥١ من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهي من أعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما، وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، باتصالها اتصال وثيقا بنظام الدولة السياسي.

وقالت المحكمة في حيثياتها، حيث إن المحكمة انتهت في معالجة موضوع الدعوى فإنه لا يفوتها أن تنوه ختاما أن ما ذكر بالحكم الصادر الطعن رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ ق، -الإدارية العليا- من مخالفة المحكمة الراهنة بهيئة أخرى لمحكمة الاختصاص الولائي المقررة قانونا، متغافلة عن القواعد القانونية المنظمة لاختصاصها، فذلك القول ظاهر للفساد مردودا عليه، إذ أن من المقرر أن إقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونا فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت كان حكمها وما بني عليها معدوم الأصل، فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى.

وباعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة، واتصاله بشرط أصيل لاتصال المحكمة بالدعوى فالحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد أعضاءه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حيا فلا يترتب أي أثر قانوني ولا يكتسب أي حصانة ولا يجوز بحجية الأمر المقضي كونا معدوما لا يرأب صدعه، الأمر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون.

ولذا حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين ٤٣٧٠٩، ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ق، من محكمة القضاء الإداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ ق عليا، واعتبارهما منعدمي الأثر وألزمت المدعي عليهم عدد من السادس للعاشر بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأقام المحامي أشرف فرحات دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.