رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القانون المصرى والتمييز ضد المرأة «2-3»


فى المقال الماضى ذكرنا أن هناك هوة سحيقة تبعد المرأة المصرية عن التمتع بحقوقها الإنسانية، وأن المرأة المصرية تعد من أكثر الفئات التى تتعرض للإقصاء والتهميش على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والقانونية، ولذلك فى غضون الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان وختام فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، أقام مركز قضايا المرأة المصرية الأسبوع الماضى مؤتمراً بعنوان «قوانين تساند العنف ضد المرأة» وتحدث فى المؤتمر: الأستاذ جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأستاذة سهام على، المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بمركز قضايا المرأة المصرية، والأستاذ ياسر عبد الجواد، المحامى بالنقض ورئيس المكتب العربى للقانون، والدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة حلوان.

وذكرنا أنه من المؤسف أن تكون مصر بلد الحضارة والرقى، ويكون القانون المصرى فيها هو أحد أهم الأسباب الرئيسية التى أوصلت المرأة إلى أوضاع متردية، حيث لاتزال هناك العديد من القوانين التى تكرس التفاوت وسياسة التمييز بين الرجل والمرأة فى كثير من القضايا والحقوق، ومن تلك القوانين موضوع الحماية الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية، والشهادة فى المحاكم، وكذلك القوانين العقابية التى مازالت تجيز تأديب الزوج لزوجته بحجة استعمال الحق، بالإضافة إلى استخدام مبدأ الرأفة مع الرجل فى جرائم القتل التى يقوم مرتكبوها بتغطيتها تحت مسمى جرائم الشرف والتى بناء عليها تتم الانتهاكات الممنهجة لحقوق المرأة الضحية فيها.

وفى مقال اليوم نستكمل بعض هذه القوانين التى ذكرتها الأستاذة سهام على المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة، فلقد قالت فى كلمتها: إن من القوانين التمييزية ضد المرأة قانون الأحوال الشخصية وكذلك ما يتعلق بالزواج العرفى حيث إنه غير محظور قانونياً، وهذا القانون لا يكفل للمرأة أى حقوق، فليس على الزوج تقديم الدعم المالى للزوجة، ورفض الأب الاعتراف بالأطفال من هذا النوع من الزواج. وبخصوص الميراث قالت الأستاذة سهام: كذلك بشأن الميراث فإن معظم النساء لا يحصلن على نصيبهن خاصة فى صعيد مصر، وأن المرأة المسيحية تحصل على نصف ميراث أخيها لأن العديد من الرجال المسيحيين يلجأون لإثارة الخلاف وهنا يتم الاحتكام للشريعة الإسلامية فتحصل المرأة المسيحية على نصف ميراث الرجل رغم أن المسيحيةلا تقر هذا.

وكذلك موضوع الشهادة فإنه بموجب قوانين الأحوال الشخصية فإن اثنين من الشهود الإناث تعادلان شهادة ذكر واحد سواء فى عقد الزواج، وكذلك شهادتها فى محاكم الأسرة، أو أمام محكمة الأحوال الشخصية. وأضافت سهام على: إنه على الرغم من اعتراف قانون العقوبات بشهادة المرأة كشهادة كاملة، يرفض قانون الأحوال الشخصية الاعتراف بشهادتها واعتبارها ناقصة، موضحة أنه على الرغم من إعطاء القانون حق التنقل للمرأة دون إذن الزوج أو الأب، إلا أن هناك ثغرات مازالت تمنع المرأة من ذلك. وللحديث بقية.