رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء استخدام الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار 15 يونيو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تتم محاسبة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية ولا تفرغ حمولتها بنقاط التسليم المخططة، وفقا للتكلفة الفعلية التي تحددها وزارة البترول.

ونص القرار، على أن تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92، والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي، سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014 ولأي كمية يطلبها المستهلك.

ونص القرار على أن يصدر وزير البترول والثروة المعدنية القرارات اللازمة لآليات تفيذ القرار وفي ضوء ما تعرضه الهيئة العامة المصرية للبترول.

ونص القرار على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 15/6/2015.

وينص القانون رقم 1160 لسنة 2014 .

المادة الأولى

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين "80 اوكتين" تسليم المستهلك بسعر 160 قرشا.

المادة الثانية

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين "92 اوكتين" تسليم المستهلك بسعر 260 قرشا شامل ضريبة المبيعات

المادة الثالثة.

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 25ر6 جنيه شامل ضريبة المبيعات

المادة الرابعة.

يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 180 قرشا شامل ضريبة المبيعات

المادة الخامسة.

يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية والمخصوصة على النحو التالى :

180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء شامل ضريبة المبيعات .

180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل ضريبة المبيعات.

180 قرشا تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل ضريبة المبيعات .