رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المجتمعات العمرانية":

مهلة نهائية للشركات المستفيدة من المشروع القومي للإسكان حتى نهاية العام

جريدة الدستور

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على منح مهلة نهائية للجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومي للإسكان (قومي – حر)، طبقًا للضوابط الواردة بقراري مجلس الوزراء، تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، على أن يتم سحب اﻷراضي من الجهات التي ﻻ تلتزم بالضوابط التي تم وضعها.
وأكد المهندس مجدي فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن القرار جاء لإنهاء هذه الجهات تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، بمساحة 63 مترًا، والتي تصل لنحو 10 آﻻف وحدة سكنية، بجانب اﻹسكان الحر وفقًا للقرار الوزاري الصادر لهذه الجهات، موضحًا أن عدد الشركات المستفيدة من القرار يصل إلى 16 شركة.
وقال فرحات إنه بالنسبة للجهات التي يتم منحها مهلة للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضي المخصصة لها، يتم منح مهلة نهائية تنتهي في 31/12/2015 للجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومي للإسكان السابق (قومي – حر) طبقا للضوابط الواردة بقراري مجلس الوزراء بتاريخي 24/9/2011، 21/11/2012.
وأضاف: "سيتم منح المهلة وفقا لعدة ضوابط، وهى أن يكون تم استلام الأرض والتعاقد عليها، وأن يكون تقدم لاستصدار القرار الوزاري في موعد أقصاه 20/11/2014 وهو تاريخ انتهاء المهلة السابق منحها من مجلس الوزراء، فضلا عن التقدم للحصول على تراخيص البناء في موعد أقصاه 31/3/2015 للحاصلين على قرارات وزارية، وخلال شهر من تاريخ صدور القرار الوزاري لمن تقدم لاستصدار القرار الوزاري، وفى حال عدم التقدم استصدار التراخيص حتى هذا التاريخ يلغى القرار الوزاري ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض".
وأشار إلى أنه يتم تقديم برنامج زمني للانتهاء من التنفيذ بحد أقصى التاريخ المحدد لانتهاء المهلة في 31/12/2015 وتتم متابعة التنفيذ بمعرفة أجهزة المدن، وتتم إعادة تقييم المشروعات بمعرفة أجهزة المدن في 1/7/2015 في ضوء البرنامج الزمني المعتمد، وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني وبما لا يسمح بالانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية المهلة يتم سحب الأرض فورًا بما عليها، ويتم إبرام ملحق للعقود يتضمن جميع اشتراطات المهلة والتزام المتعاقد بها وفى حالة رفض المتعاقد إبرام هذا الملحق يطبق قراري مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011، 21/11/2012، ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض.
وأكد فرحات أنه بالنسبة للجهات التي يتم منحها مهلة إضافية، يتم منح المشروعات التي توقفت نتيجة لتعديل قيود الارتفاع من القوات المسلحة مهلة إضافية قدرها (6 أشهر)، مع تطبيق ذات الشروط والضوابط الواردة سالفًا، بما يتناسب مع المهلة الأصلية والإضافية.
وأوضح فرحات أنه سيتم فسخ التعاقد وسحب الأرض في الحالات الآتية: الأراضي التي صدر لها قرار وزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم ومر عليها عام في 20/11/2014، ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع في البناء (ولا تعتبر أعمال الحفر والأساسات شروع في البناء)، الأراضي التي تم استلامها والتعاقد عليها ومر على تاريخ التعاقد (6 شهور)، دون التقدم إلى الهيئة لاستصدار القرار الوزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم، الأراضي التي لا تنطبق عليها أو تخالف شروط المهلة المذكورة سالفًا.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه بالنسبة للجهات التي صدر بشأنها قرار من مجلس الإدارة بإعادة التعامل على الأراضي المخصصة لها ضمن المشروع القومي للإسكان خلال عام 2014: - تمنح مهلة تنتهي في 30/6/2015 للتعاقد ( لمن لم يسبق له التعاقد) وإصدار القرار الوزاري وتراخيص البناء - تمنح مهلة تنتهي في 30/6/2016 للانتهاء من التنفيذ - في حال الإخلال بالمهل المحددة بالشرطين أو بأيهما، يتم فسخ التعاقد وسحب الأراضي، عدا حالة أن يكون التأخير، بسبب يرجع إلى الهيئة ففى هذه الحالة تضاف مدة مماثلة للمهل السابقة تعادل مدة تأخير الهيئة، يتم إدراج جميع اشتراطات المهلة والتزام الجهة المتعاقدة بها في (العقد/ ملحق العقد)، وفى حال رفض المتعاقد إبرام هذا، يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض.
ولفت المهندس مجدي فرحات، إلى أنه بالنسبة للحالات التي يتم دراستها: حالة الجهة التي تم تسليمها الأرض وقيامها بسداد الدفعة المقدمة عنها، وتقديم الشيكات الآجلة عند الاستلام، ولم يتم التعاقد معها كل حالة على حدة لتحديد السبب في تأخير التعاقد، فإذا كان السبب يرجع إلى الهيئة فيتم التعاقد عن مرحلة واحدة فقط، وبشرط ألا تقل نسبة الإنجاز للإعمال السابقة عن 80% - حالة الجهات المخصص لها أراض، وتم سحبها بشرط أن يكون قد تم تنفيذ إحدى مراحل المشروع السابقة بنسبة إنجاز لا تقل عن 80%، في تاريخ السحب وفى هذه الحالة يتم التعاقد معها ويسمح لها بالتنفيذ لمرحلة واحدة فقط - عرض كل حالة يثبت أحقيتها من الحالات السابقة على السلطة المختصة لتحديد التوقيتات المناسبة الواجب تطبيقها على كل حالة في ضوء الضوابط المحددة.