رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوزراء : الأقصى للأجور يطبق سنويا وليس شهريا

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1265 لسنة 2014، بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
ونص القرار في المادة الأولى منه على أن يتحدد صافي الدخل الشهري المنصوص عليه بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام الميلادي مقسوما على أثني عشر شهرا ، ويدخل في مفهوم صافي الدخل ما يتقاضاه أي شخص من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في أية جهة أخرى .
ولا تسري حكم الفقرتين السابقتين علي بدلات السفر او مصاريف الانتقال والاقامة المقررة لمهام محددة متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها .
واشارت المادة الثانية بأن تسري احكام القرار علي العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والأجهزة لتي لها موازنات خاصة ، والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية ايا كانت أداة انشائها ، والعاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة – أيا كان مسماها أو اداة إنشائها – ومنها البنك المركزي المصري ، بنك ناصر الاجتماعي ، بنك الاستثمار القومي ، بنك التنمية الزراعية ، الازهر الشريف والهيئات التابعة ، اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، الجهاز القومي للاتصالات ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، ، حماية المستهلك ، جهاز تنظيم مرفق مياة الشرب والصرف الصحي ، جهاز تنظيم التجارة الداخلية ، جهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي للأمومة والطفولة ، المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين ، المجلس القومي لرعية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وغيرها .
واكد القرار علي أن القانون يسير علي العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او كادرات خاصة ويشتمل علي اعضاء الجهات القضائية ، القوات المسلحة ، هيئات التدريس والبحوث بالجامعات وغيرها من الجهات التي تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ، هيئة الشرطة ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الادارية ، السلك الدبلوماسي والقنصلي والسلك التجاري.
العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين في القطاع العام .
العاملين المخاطبين بأحكام قانون شركات قطع الاعمال العام .
العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
العاملين بالشركة القابضة لكهرباء ، مصر والشركات التابعة لها .
العاملين بالشركة المصرية للاتصالات .
وتسري هذا الأحكام علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو يأتي صفة أخري
ولا تسري هذه الاحكام علي العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم في الخارج .
واشارت المادة الثالثة علي ان تقوم كل من الجهات التي تسري عليها احكام هذا القرار باتباع الاجراءات التالية :
1- تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد قيمة ما يتقاضاة العامل ومصادره ونوعياتة مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي للدخل
2 – إخطار العامل عن طريق الوحدة الحسابية بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصي للدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية عام الصرف
وقالت المادة الرابعة ان كل عامل حصل علي مبلغ يزيد عن الحد الاقصي المحدد بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يلتزم برد المبلغ الزائد االي الوحدة المحاسبية للجهة التابع لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطارة بقيمة المبلغ الزائد عن الحد الاقصي للجر وفي حالة امتناعة عن رد المبلغ تقوم الجهة الادارية التابع لها باستقطاع هذا المبلغ من اية مبالغ تكون مستحقة له لديها او لدي جهة اخري وذلك في موعد غايتة شهر ديسمبر من العام التالي لعام الصرف وذلك كله في حدود القواعد المقررة قانونا .
وعلي الجهات الادارية المعنية والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار تسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون الي حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة علي الحد الاقصي للدخول رقم ( 51_81554_450_9) بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها .
واوضحت المادة الخامسة ان تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت مسمي من لمسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي تسري عليها أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملين أو المستشارين أو الخبراء بما صرفته لكل منهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ نقدا او بشيكات وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا وعلي مرقبي الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام ابلاغ الجهة التابع لها العامل بذلك