رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصور الأولى للمتهمين بقتل طبيب الساحل داخل المحكمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله، أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميًا بـ طبيب الساحل

بداية الجلسة 

تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة للمتهمين بقتل طبيب الساحل في أولى جلسات محاكمتهم بتهمة قتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميًا بـ طبيب الساحل.

أمر الإحالة 

ونص أمر الإحالة على أن المتهم الأول "أحمد. ش"، 32 سنة، محبوس، طبيب بشري بمعهد ناصر– مقيم بأبوحماد شرقية، المتهم الثاني "أحمد. ف"، 27 سنة، محبوس، والمتهمة الثالثة "إيمان. م"، 28 سنة، محامية في غضون شهر مايو من العام الجاري، وحتى يوم 15 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، حيث إن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة توفيق صبورا عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه تحايلًا إلى وحده سكنية، حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاز عليه، وما أن دلف إليها المجني عليه حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة سالفة الذكر والبيان وأمعنا في إعطائه جرعات من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين قتله وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

طبيب الساحل 

وشمل  أمر الإحالة  أن هذه الجناية قد اقترنت بجنايات أخرى وقدمتها، إذ إنه في ذات المكان والزمان، خطف المتهمون المجني عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة لسكنية المعدة سلفًا، بأن هاتفته الثالثة، وطلبت منه توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان وجود المتهم الأول، وأبعدوه إلى مكان قصي عن بيئته وذويه، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 390 من قانون العقوبات في فقرتيها 1 و2.

وأردف أمر الإحالة بأن المتهمين الأول والثانى سرقا الهاتف المحمول ومبلغًا نقديًا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغمًا عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربًا وصعقاه بأداة صعق كهربائي، فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها، وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذباه بدنيًا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقييد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.

قتل طبيب الساحل

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاق مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

وأكمل أمر الإحالة أن المتهمة الثالثة اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقت مع المتهمين الأول والثاني على استدراج المجنى عليه سالف الذكر تحايلًا إلى حيث مكان المتهم الأول، وساعدتهما بأن أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم في شل مقاومته وافقاده الوعى، وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنائيات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت ومؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات المرفقين، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة المحاكمة الجنائية.