رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الضرائب": يجب الإخطار بتأجير وحدة سكنية أو تجارية

 الدكتور فايز الضباعني
الدكتور فايز الضباعني

طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلا، ويقومون بتأجير أي منها، سواء إيجارا محدد المدة أو إيجارا مفروشا؛ بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة، وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996.

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 فإنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية.

ولفت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح  صافي الربح، مشيرًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

ونوه بأن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير، سواء مفروشا أو محدد المدة، مبلغا لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023، وكذلك يكون معفيا إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية، وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

وناشد الممولين الالتزام حتى لا يتعرضون للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.