رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إصابة مواطن بطلق ناري عشوائي

أبرزها الترويع والاتجار فى الهيروين.. 3 تهم فى انتظار "بلطجي الزاوية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة والتشاجر وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين.

وبالتحري والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب بجرح قطعي بالرأس، طرف ثان أحد الأشخاص مصاب بجرح بالرأس، مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى على إثرها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وأثناء قيام الأهالي بفض المشاجرة، قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته، أحدثت إحداها إصابة المجني عليه الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول، وبحوزته  فرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من الهيروين المخدر، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحسب ما ورد بقانون العقوبات المصري، يواجه المتهم عددًا من العقوبات تجمع بين الحبس والغرامة، حيث نصت المادة 375 مكررًا من القانون  بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وقضت المادة 375 مكرر (أ) بمضاعفة  كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، برفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

وإذا  كان المصاب لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ففي هذه الحالة يواجه المتهم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

فيما حدد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عقوبة حيازة المواد المخدرة التي وجدت مع الجاني، حيث قضى بالسجن المشدد وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من الأدوية المخدرة الواردة في القانون. 

كما يواجه المتهم أيضًا تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، وقد حدد قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع  في هذه الحالة، حيث قضت المادة 26 من القانون بالعقوبات التالية: 

 أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) من القانون، وتضم: "الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

بينما تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) من القانون وتضم: "المسدسات فردية الإطلاق، والبنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتي تطلق طلقة طلقة".

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) من القانون وتضم: "النصف آلي، والمسدسات سريعة الطلقات، وأية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أيًا ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة نارية".