رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب يناقش 3 مقترحات لنائبة «التنسيقية» لتعديل قانون تنظيم الاتصالات

النائبة هيام الطباخ
النائبة هيام الطباخ

ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مقترح النائب هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة تعديل للمادة 44 بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.

وتنص المادة (44- الفقرة الأولى) فى مشروع القانون على “يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه”.

واقترحت النائبة هيام الطباخ، إضافة عبارة "ويجدد كل عام"، قائلة: "موضوع الاتصالات يتعلق بالأمن القومي، وتجديد التصريح كل عام وعمل مراجعة سنوية شاملة للمتعاملين مع أجهزة الاتصالات أمر ضروري، فتصاريح الاتصالات المفتوحة تشكل خطورة كبيرة على مجال الاتصالات نظرا للتطوير الهائل بشكل يومى فى هذا المجال، فلابد أن تجدد التصاريح سنويا".

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابيةـ، قائلا: "بذلك سنضيف عبء جديد على المواطن أو على الذى يسوق أو يشغل معدات الاتصالات، فمن له تصريح معتمد، ولو ظهرت أجهزة جديدة تحتاج لتصريح جديد تصدر لها التصاريح".

كما اقترحت النائب هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تعديلا فى المادة 77 بمشروع قانون تنظيم الاتصالات، بإضافة عبارة "أو تعديل أو تطوير" بعد عبارة تشغيل فى الفقرة الثانية المادة، وقالت "الطباخ": "الجميع يعلم أن هناك آلاف أجهزة الاتصالات فى السوق فى المحليات، ومن المهم أن نغلق الباب أمام أي ثغرة، ومن يريد أن يطور يطور ولكن تحت مظلة المجلس القومي  لتنظيم الاتصالات".

كما اقترحت نائبة التنسيقية تعديلًا آخر فى الفقرة الأخيرة من المادة، بإضافة عبارة "التحفظ على أصول الشركة ووقف نشاطها".

وعقب وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالنسبة لإضافة عبارة "أو تطوير أو تعديل"، فالتشغيل أو التصنيع يدخل تحتها أى شئ من تطوير وغيرها، أما بالنسبة لمقترح إضافة "التحفظ على أصول الشركة، فقال: "أي حاجة تستخدم في الجريمة فى الشركة تصادر بموجب القانون، والتحفظ إجراء أخف من المصادرة".

وتنص المادة  (77) على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع،أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد،أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها