رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك برلماني لتغريم «الفاشل في الانتحار» 50 ألف جنيه

غرامة  الفشل في الانتحار
غرامة "الفشل في الانتحار"

أعلن النائب أحمد مهنا، عضو مجلس النواب، عزمه على التقدم باقتراح بقانون لتجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وعقب العودة من الإجازة البرلمانية.

وأوضح عضو مجلس النواب، في المذكرة التوضيحية للاقتراح بالقانون المقدم منه، أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات تكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يُعاقب.

وحسب المذكرة الإيضاحية، تكون العقوبة بالإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

وتضمنت التعديلات ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة، عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك، كما يكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شروعًا في الانتحار، مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وأضاف النائب أحمد مهنى، أن هذه التعديلات تتضمن معالجة من شرع في الانتحار، وجعله مواطن صالح مرة أخرى، موضحًا أن الشخص المقبل على الانتحار ليس مجرمًا بطبعه وإنما مريضًا يحتاج إلى العلاج، أو شخصًا تعرض لضغوطات الحياة، فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم. 

ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا شرع في الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المُشار إليه، ولا يعتبر شروعًا الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.