رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم نهائي يكشف لأول مرة إرهاب الإخوان للقضاة (مستندات)

مجلس الدولة
مجلس الدولة

مازالت العدالة بعد مرور 9 سنوات على ثورة 30 يونيو تكشف إرهاب الإخوان للقضاة، ففي حكم نهائي يكشف لأول مرة مجلس الشورى في عهد الإخوان الإرهابية أهمل علاج الفقراء وأراد العبث بقناة السويس وهددوا رئيس المحكمة بقطع اليد لأنه منعهم من تناول قناة السويس ودعاهم للتركيز في التشريعات الضرورية وعلى قمتها صحة المواطنين باعتبار سلطة التشريع لمجلس الشورى في دستور 2012 كانت مقيدة دستوريا بالضرورة ومسؤوليته سن القوانين الملحة لخدمات الشعب، لا تلك المتعلقة بالسيادة المصرية كمحور قنال السويس.

وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2022 بعدم الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 13545 لسنة 67 قضائية بجلسة 21 مايو 2013 بعلاج سيدة تدعى (ش.ح.إ) امتنع التأمين الصحي في عهد الجماعة الإرهابية عن علاجها من مرض التهاب بالنخاع الشوكي وتليف في الجهاز العصبي والزامهم بوضع نص المادة 62 من الدستور موضع التطبيق الفعلي باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين دون التعرض لتشريعات السيادة الوطنية المتمثلة في محور قناة السويس وألزمتهم المصروفات.

وقد أعربت مصادر مهتمة بالشأن العام أنه عقب صدور الحكم في مايو 2013 هدد طاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الإخواني المنحل القاضي رئيس المحكمة بقطع يده مرتكباً جريمة إهانة المحكمة بعبارات تحمل معنى الإساءة والحض على ارتكاب جريمة أخرى بقطع اليد والإخلال بمقام قاض وهيبته وسلطته في صدد دعوى، وهو مازال هارباً خارج البلاد ولم يحاكم حتى اليوم عن تلك الجرائم. 

وأضافت تلك المصادر أن هذا الحكم القضائي يعد إدانة دامغة على عنف الجماعة الإرهابية وعدم إيمانهم بفكرة مؤسسات الدولة للدرجة التي جعلتهم يهددون القضاة بمنهج قطع اليد! وهو ما يثبت أن في مصر قضاة أبطال وقت شدة حكمهم لم يهابوا إرهابهم في سبيل خدمة الوطن.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن مجلس الشورى له حدود فى عملية التشريع طبقا لدستور 2012 فكانت لضرورة ملحة والضرورة تقدر بقدرها وأنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وعلى القمة منها صحة المواطنين وأن مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان أولهما بالسيادة المصرية وثانيهما بحراس الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد والالتزام بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالمياً دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الإحدى عشر منعاً للفوضى والاضرابات.

وأشارت المحكمة أن العلة في منح المشرع الدستوري لمجلس الشورى بتشكيله المذكور سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن  في حالة الضرورة التي اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع وحتى لا يحدث فراع تشريعي فإنه طبقا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء أن الضرورة تقدر بقدرها أي أن الشيء الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكافي لمواجهة تلك الضرورة فقط، ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة، إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما اُبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها.

وأضافت المحكمة أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت العديد من الأحكام القضائية عقب صدور دستور عام 2012 في مجال الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين من أبناء الشعب، إعمالاً للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 62 من ذلك الدستور.

وناشدت المحكمة مجلس الشورى مراراً في تلك الأحكام أن يولي شطر اهتمامه نحو تنظيم هذا الحق حتى تستطيع المحكمة أن تبسط ولايتها المعقودة لها في الدستور والقانون بحسبان أن الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين من بين التشريعات التي تقتضيها ظروف الضرورة والاستعجال لتلافى خطر تعريض حياة المواطنين للهلاك , بما كان يتوجب معه أن يكون تنظيم ذلك الحق تشريعياً في أعلى مدارج اهتمامات مجلس الشورى بل على القمة من أولوياته ليتمكن القضاء من تطبيق أحكام ذلك الدستور,  إلا أنه غض الطرف عن مناشدة المحكمة وترك المرضى بآلامهم خاصة الفقراء والمعدمين منهم دونما حماية وتنظيم وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون  محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقي على حريات الأفراد وحقوقهم .

وأوضحت المحكمة أنه اتساقا مع هذا الفكر القانوني السديد كان يتوجب على مجلس الشورى التريث في مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالمياً ودونما مخالفة لأحكام الدستور ومبادئ الثورة الإحدى عشر الواردة في ديباجة وثيقة الدستور باعتبار أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات ومن ثم فإن مجلس الشورى ملزم بنصوص الدستور الجديد بسن إصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية الي بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين دون التحيف على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية.

واختتمت المحكمة انه لا يغير من ذلك القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة في اختيار سن القوانين التي يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب فذلك مردود بأن الفصل بين السلطات يجب أن يكون مرناً محمولاً بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود، وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وإن تمتع بحرية كاملة في سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التي تغياها المشرع الدستوري حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة الجأته إليها لعدم وجود مجلس نواب للشعب.