رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم نهائى بمنع الدماء على فساتين الزفاف ويحظر إطلاق الرصاص فى الأفراح

مجلس الدولة
مجلس الدولة

كشفت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في 2022، عن عدم حصول طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهى فى الأفراح والمناسبات مما تسبب فى وفاة طفل كان يتابع الفرح من شرفة منزله.

وتصدى الحكم القضائي لرصاصات الابتهاج الطائشة، ويمنع الدماء على فساتين الزفاف ويرسى القواعد الآمنة للمواطنين ويحظر رصاص الابتهاج الطائش ليعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لمواطنين أياً كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح والمناسبات، والتي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر.

واستن الحكم القضائي قاعدة حظر إطلاق الأعيرة النارية للتفاخر فى الأفراح والمناسبات وإلغاء ترخيص السلاح فورًا، فضلاً عن إجراءات محاكمته جنائيًا، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.

وقالت المحكمة، إن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاءه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام، كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام المجتمعى بحيث يصبح هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.

وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير ـ وهي الحريصة علي مصلحة هذا الوطن ـ إلي أن المشرع الدستوري جعل الحياة الآمنة حق لكل مواطن في مصر، بل ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا الزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين، ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام، القضاء ابتداء علي ظاهرة حمل السلاح دون ترخيص، وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة علي المجتمع المصري، لما تشكله من خطر علي أمن واستقرار الدولة المصرية، وسيادة القانون بها، ويزيل هيبتها، وينشر الفوضى وتوسيع دائرة العنف، وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان لعدم شعورهم بالأمان على حياتهم مما يكون تدخل وزارة الداخلية بإلغاء تلك التراخيص أمرا محققًا لصالح النظام المجتمعى وأمنه واستقراره. 

وأشارت المحكمة إلى أنه من مظاهر التزام الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن أيضاً، وجوب إلغاء كل ترخيص بحمل سلاح، يستخدم صاحبه السلاح بغير مبرر مشروع  أو دون وعي بمخاطر وأضرار استخدام السلاح، كمن يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر وحب الظهور في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وتعبيراً عن الفرحة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة الغير للخطر، وهي مصلحة أوجب بالرعاية والحماية، وتخرج عن الحدود الموضوعية لحق الدفاع الشرعي، ما يكون لوزارة الداخلية إلغاء تلك التراخيص خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب، وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.