رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التأديبية العُليا» تؤيد مجازاة أستاذة طب السمع بجامعة كفر الشيخ لإهانتها زميلها

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أستاذة طب السمع والاتزان، بقسم الأنف والأذن، بكلية الطب ضد رئيس جامعة كفر الشيخ، رقم 153 لسنة 55 قضائية عُليا، شكلًا، ورفضه موضوعًا.

وألزمت المحكمة الطاعنة المصروفات، بعد ثبوت صدور قرار مجازاة الطاعنة، بعقوبة التنبيه مستندًا لصحيح أسبابه من القانون والواقع، ويضحى الطعن عليه غير قائم على صحيح سنده من القانون.

كانت الدكتورة (ت. ع. ج)، أقامت الطعن وطلبت فى ختامه الحكم بإلغاء قرار مجازاتها، وذكرت أنها تعمل بوظيفة أستاذ طب السمع والاتزان بقسم الأنف والأذن بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، ونما إلى علمها صدور القرار رقم 250 لسنة 2020 بتوقيع عقوبة التنبيه عليها دون بيان أسبابه وحيثياته، فتقدمت بتظلم من هذا القرار إلا أن الجهة الإدارية لم تجبها سواء بالقبول أو بالرفض، فتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات ثم أقامت طعنها.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها، إن وقائع الطعن تتلخص في الشكوى المقدمة من الدكتور (س. ا) الأستاذ المساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة، بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، ضد الطاعنة؛ للتعدي عليه بالسب والقذف في المذكرة المقدمة منها إلى الأستاذ الدكتور عميد كلية الطب، والتي تناولت في البند السادس منها سبًا وقذفًا في حقه، لذا فقد تم إحالة الطاعنة للتحقيق بمعرفة المحقق القانوني للجامعة، والذي انتهى في ختام تحقيقاته إلى ثبوت المخالفة قبل الطاعنة، والتوصية بمجازاتها بعقوبة التنبيه، وعلي إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 250 لسنة 2020 بمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه.

وأشارت المحكمة إلى أنه من الثابت يقينًا بالأوراق سيما المذكرة المقدمة من الطاعنة إلى عميد كلية الطب انها تناولت المشكو في حقه بعبارة (أنه يعد نموذجًا سيئًا، لما يكون عليه الأستاذ الجامعي، والمفترض أنه يكون قدوة لشباب الأطباء من النواب، والمدرسين المساعدين، الذي لم يدخر جهدًا في عمل قوة ضغط بالقسم والترسيخ لفكرة أننا قسمين منفصلين).

والمحكمة تري في العبارات الواردة في تلك المذكرة، خروجًا عن المألوف في تناول الزملاء أو انتقادهم فكان حري بالطاعنة أن تتظلم إلي السلطات الرئاسية، ولها أن تعبر من خلال مذكرتها عما تعاينه، أو مما تتصوره ظلمًا لحقها او حق العمل المكلفة به، وأن تحدد وقائع ما لاقته من المشكو في حقه من عنت، وكذلك أن تنتقد بصيغة موضوعية إجراءات ونظام العمل ووسائله، مقترحةً ما تراه بحسب وجهة نظرها وخبرتها من إصلاح في أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل، مما يرتفع بمستوى القسم التابعة له والكلية المنتسبة اليها، شريطة ألا تلجأ إلى أسلوب ينطوي علي امتهان أو تجريح لأحد زملاءها بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى.

وأضافت أن المذكرة المقدمة من الطاعنة طويت على عبارات تحمل معاني الإهانة والتجريح لشخص الدكتور (س. ا) الأستاذ المساعد بالقسم، الأمر الذي يعد تطاولاً من الطاعنة على زملائها مما يستوجب مساءلتها التأديبية – وقد ثَبُتت المخالفة في حقها باعترافها بكتابة تلك العبارات في تلك المذكرة وقدمت تبريرًا واهياً لمقصدها من ذكر تلك العبارات لا يصلح سنداً لدرء المسئولية عنها.

وإذ أصدرت الجامعة المطعون ضدها القرار المطعون عليه رقم 250 لسنة 2020 متضمنًا مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه فإنه يكون صادرًا والحال كذلك مستندًا لصحيح أسبابه من القانون والواقع، ويضحى الطعن عليه غير قائم على صحيح سنده من القانون جديراً بالرفض، ولهذه الأسباب قضت المحْكَمَة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات.