رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التأديبية العليا تلغى عقاب مسئول أقام بفندق أثناء مأمورية عمل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمًا بإلغاء قرار مجازاة مسئول بدرجة وكيل وزارة بإحدى الأجهزة الرقابية، والمتضمن عقابه بجزاء التنبيه لما نُسب إليه من إقامته بأحد الفنادق على نفقة محل عمله أثناء تأديته مأمورية مكلف بها من عمله بالمخالفة للوائح، وجاء حكم المحكمة بالإلغاء بعد ما تبين براءته من الخروج على مقتضى العمل الوظيفي، في الطعن رقم 109 لسنة 55 ق.

وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة نائب أول مدير إدارة من فئة وكيل وزارة بإحدى الإدارات بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقد صدر القرار بمجازاته بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة اللوائح.

وتبين أن المخالفات المنسوبة للطاعن تعلقت بإقامته بفنادق على نفقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة.

وبشأن المخالفة، والمتمثلة في إقامته إقامة كاملة بفنادق أثناء مدة المأموريات المكلف بها بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة، فقد تبين، أنه قد صدر للطاعن أمر تكليف وتصريح بالسفر لأداء تلك المأموريات، موقع عليه من مدير إدارة مراقبة حسابات المرافق، ونظرًا لما هو معلوم ومؤكد بكتب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة من عدم وجود استراحات للشركة في هذا الحين حتى سنة 2018، ولإقامة الطاعن بمحافظة القاهرة، فقد أقام أثناء اضطلاعه بالمأمورية المنوه عنها إقامة كاملة تشمل الوجبات الغذائية بفنادق محافظات القناة الثلاث (السويس، والإسماعيلية، والسويس) بناء على اتفاق بين الشركة وإدارة تلك الفنادق كبديل للاستراحة، وقد حرر مفاد ذلك باستمارة طلب صرف مصروفات الانتقال وبدل السفر، موضحًا أن الإقامة كاملة وتمت بمعرفة الشركة، وهو ما لا يحمل في طياته نوايا إخفاء لواقع أو تورية على إقامته إقامة كاملة على نفقة الشركة كبديل للاستراحة.

فكان قيام الشركة المذكورة بحجز أحد الغرف للطاعن كبديل عن استراحة تلتزم بتوفيرها هو الإجراء الواجب حفظًا للقائم بالمأمورية من البحث عن محل إقامة في محافظة تبعد عن محل سكنه، ومن المنطقي ألا ينشغل القائم بالمأمورية بأمر بنود هذا الحجز وما إذا اشتمل على وجبات غذائية من عدمه، فالأصل والواجب هو تفرغه الكامل لأداء مأموريته الرقابية لا أن ينشغل بالبحث عن محل لراحته بعد عناء العمل أو ينشغل بالبحث عن طعامِ أيٍ من أيام المأمورية المكلف بها.

هذا فضلًا عما تبين من موافقة السلطة المختصة على تلك المأمورية المنوط بالطاعن القيام بها شاملة الإقامة الكاملة، وعن أن إقامة الطاعن بالاستراحة التي خصصتها له الشركة المذكورة بإرادتها ودون تدخل منه بطلب أو اشتراط إلا ضرورة اقتضتها مصلحة العمل، لم تنعكس سلبًا على حياده في ممارسته عمله حسبما نطقت الأوراق والتحقيقات، وكذلك عدم وجود مخالفة من مجموعة العمل ومنهم الطاعن في استخدام استراحات أو سيارات الشركة، لوجود موافقات من السلطة المختصة بالجهاز على الإقامة الكاملة وإثباتهم مفاد ذلك باستمارات صرف بدلات السفر.

فلا ترتضي العدالة أخذ الطاعن بالجزاء عما نسب إليه في هذا الشأن، إذ ثبت للمحكمة أنه يُعَد مجافاة للواقع القول بخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي، مما يقوم معه القرار المطعون فيه على غير سبب صحيح من واقع أو قانون.