رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على رسوم تسجيلات الشقق والعقارات وفقًا لقانون الشهر العقاري

المستشار عمر مروان،
المستشار عمر مروان،

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، منذ قليل، اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الشهر العقاري لتسجيل العقارات والشقق، ومن ضمن ما تم إعلانه في المؤتمر رسوم التسجيل والإجراءات اللازمة والمطبقة على المزورين.

فتبين أن القانون حدد رسوم التسجيل لتبدأ من 500 جنيه الى 2000 جنيه، بحيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنيه للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.

واختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها - خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات - السند القانوني لطلب التسجيل (العقد 
إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله واخيرا إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.

وتضمن القانون الجديد إمكانية تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، دون الحاجة الى التوجه الى مكتب الشهر العقاري.

ونص القانون الجديد على أنه: «كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه»، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور، وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.