رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بناء الكنائس والأعمال الخيرية.. أبرز قضايا الأقباط في دار الإفتاء

جريدة الدستور

"دار الإفتاء".. معنية فى المقام الأساسي ببيان الأحكام الشرعية لمختلف القضايا ومعاملات المسلمين، غير أن المفاجاة التى تبرهن على ثقة أبناء المجتمع فى مهام عمل الإفتاء، تطرح دار الإفتاء وبشكل يكاد يومي العديد من الفتاوى التى تخص الأقباط، ردأ على استفسارات وأسئلة أبناء المجتمع المسيحيين، فى واقعة تجسد التلاحم والتجانس بين المسلمين والمسيحيين فى تلقي الفتاوى الشرعية.

ومن جهتها، قالت دار الإفتاء: من الأسئلة التي يتكرر ورودها إلى الدار من الإخوة المسيحيين قضية جواز بناء الكنائس في الدول الإسلامية، وهو أمر حسمته دار الإفتاء وكان ردها على هذا السؤال الذي ورد إليها من احدى المطرانيات بمصر أنه يجوز بناء الكنائس في بلاد المسلمين، وذكرت كذلك فتوى الشيخ نصر فريد واصل عام 1999 التي جاء فيها الإسلام يعطي أهل الكتب السماوية نصرانية أو يهودية أو غيرهما الحرية الكاملة في ممـارسة طقوسهم الدينية وإقامة معابدهم وتركهم وما يدينون، طالما أنهم لا يعادون الإسلام ولا يعينون عليه أحدًا.

وأضافت الإفتاء في تصريحات خاصة لـ" أمان" نرد كذلك أسئلة تتعلق بعلاقات التكافل الاجتماعي ومنها، هل يجوز أن يتبرع غير المسلمين لكفالة أطفال المسلمين وبناء المساجد وإقامة المشاريع الخيرية كإنشاء المستشفيات ومعاهد التعليم وغير ذلك من أبواب التكافل الاجتماعي ؟

وأكدت الدار في ردها جواز تبرع غير المسلمين للأعمال الخيرية، وهذا يشمل كافة أنواع العلاقات الإنسانية من التكافل والتعاون أخذًا وعطاءً على مستوى الفرد والجماعة، وقد جاءت السنة النبوية المطهرة بقبول هدايا غير المسلمين ؛ فعن علي رضي الله عنه قال: « أَهْدَى كِسْرَى لَرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ »

مستشهدة بما استدل به العلماء أيضًا على ذلك بقبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية من سلمان الفارسي رضـي الله عنه قبل إسلامه، موضحة أنه من الأسئلة التي ترد كذلك ويسأل فيها بعض الإخوة المسيحيين، سؤال يتعلق بعدة المرأة المسيحية، حيث أكدت الدار في ردها أن مرد الأمر في هذه المسألة إلى قاضي الموضوع بما له من سلطة الاستدلال وسلطة إنزال القانون على الوقائع.

وتابعت: فيقرر بناءً على ذلك مدى خضوع طرفي النزاع لأحكام الأحوال الشخصية عند المسلمين، فإذا اتضح أنهم ممن يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية فإن نصوص قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين هي التي يجب تطبيقها عليهم، ولا مجال للكلام هنا في الخلاف بين الفقهاء في عدتها؛ إذ القانون قد رفع الخلاف في هذا الأمر حينما ردَّهم إلى العمل بقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، وتكون نفقةُ عدتِها حيئنذٍ واجبةً على مطلقها الذمي بلا خلاف.