رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحكمة تُلزم رجلًا بدفع 290 ألف جنيه لهروبه من سداد نفقات علاج ابنه

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

قضت محكمة الأسرة بالجيزة، اليوم الإثنين، بإلزام أب بسداد 290 ألف جنيه نفقة علاج طفله، كمتجمد عن 18 شهرا، بعد تهربه من السداد ورعاية الصغير، وذلك بعد أن ادعت الزوجة امتناعه عن السؤال عنهما وهجرهما، ورفض مساعدتها فى تحمل أعباء المنزل وسداد مصروفات طبية احتاج لها الصغير، رغم يسار حالته المادية، بسبب خلافات نشبت بينهما، ما أدى إلى مقاطعتها، وسطوه على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية وحقوقها الشرعية.

وحملت حيثيات الحكم بأن الأب ميسور الحال، وأن زوجته سبق وسلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد سبيلا لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة، وقدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية طفله بناء على التحقيقات، ونص القانون، الذى أقر بإلزام الأب بمصروفات أطفاله وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.

وأكدت الحيثيات أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة وفقا للتقارير الطبية الرسمية، وبيان حاجاتهم الملحة لذلك الإجراء.

وجاءت تفاصيل الدعوى بمحكمة الأسرة، ادعاء الزوجة أن زوجها داوم خلال الفترة الماضية على ابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، ورفض تمكينها من مسكن الحضانة أو حتى سداد أجر المسكن الذي قضت به المحكمة، وواصل ملاحقتها بالاتهامات الباطلة ليجبرها على التراجع عن دعوى الطلاق التي أقامتها فى وقت سابق.

وأكدت الزوجة امتناع زوجها عن الإنفاق على الصغير وسداد تكلفة علاجه رغم حالته الصحية المتدهورة، وهجرها ورفضه تطليقها مما دفعها لإقامة دعوى طلاق للضرر لإثبات الأذى الذي تعرضت له فى ظل إصراره على رفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وداوم على التعدي عليها بالضرب والإساءة لها.

وقد نص قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونية للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار: شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.