رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز الاشتراك في العقيقة؟.. تعرف على الحكم الشرعي

العقيقة
العقيقة

هل يجزئ العجل عن سبعة في العقيقة كما في الأضحية؟ أرجو بيان الرأي الراجح في المسألة..، أكد جمهور العلماء على أنه يجزئ فيها الغنم والإبل والبقر، لكن اختلفوا هل تأخذ حكم الأضحية، فيصح الاشتراك في بقرة أو بعير، ولكن الأقرب إلى الصواب أنه لا يصح فيها الاشتراك، وهو مذهب المالكية والحنابلة؟.. سؤال  أجاب عنه الشيخ مكرم عبد اللطيف، الداعية بوزارة الأوقاف.

قائلا إنه من السنة أن يُعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة واحدة، لقول الرَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ).

وأشار إلى أنه لا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى، ووجه ذلك:

أولا: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.

ثانيا: أنها فداء، والفداء لا يتبعض، فهي عن فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسا، والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب، لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك " انتهى. 

وأوضح الشيخ عبد اللطيف، أن الشافعية قالوا يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة أو السبع من بدنة أو من بقرة, أي تجزئ الإبل والبقر عن سبعة من أهل البيت، بينما اتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء، وقال الشافعية: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود.

وأكمل: قال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية: إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر, فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة الولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية, وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، بينما نص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا يؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه.