رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم اشتراط عدم ميراث الزوجة من زوجها؟ داعية يجيب

حكم الشرع في اشتراط
حكم الشرع في اشتراط حرمان الزوجة من الميراث

قال الشيخ مكرم عبد اللطيف، مدير عام مديرية أوقاف كفر صقر بالشرقية، إن اشتراط الزوج على زوجته أن لا تأخذ حقها من الميراث شرط فاسد ينافى مقتضى عقد الزواج، لأن الله تعالى قال "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ أن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أو دَيْنٍ".

أضاف مكرم، في رده على سؤال ورد إليه من سائل يقول فيه: رجل تزوج من مطلقة لا تنجب، واتفق معها على مبلغ من المال، كصداق وتعويض عن الميراث  عند الزواج، ووقف بعض من دخل بعض ممتلكاته مع بقاء ملكيتها لأولاده إذا توفي قبلها، واتفقا ألا ترث من تركته، وأن تبقى ساكنة في البيت إذا توفي قبلها ما بقي لها من أجل، فما مدى شرعية هذا الاتفاق المكتوب؟ أن الزواج صحيح والشرط باطل، فمن مات من الزوجين أولًا ورثه الآخر منهما بحكم الشرع، ولا عبرة بالشرط الفاسد"

وأشار إلى أن اشتراط حرمان الزوجة من الميراث حال وفاة الزوج، شرط مخالف للشرع، لأن فيه إبطالاً لحق الزوجة الذي جعله الله لها في مال زوجها إن توفي.

واستشهد بما قاله الله عز وجل فى نهاية آية المواريث "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ"، بينما قال صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا".

كما استدل الشيخ مكرم بما روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص):(مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ).