رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد وقائع استيلاء على أموال النقابة.. رجائى عطية يصدر قرارًا بشأن «التصديق»

رجائي عطية
رجائي عطية

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بخصوص نظام التصديق على العقود، وتوثيق التصديق.

وقال عطية إن قراره يأتي بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17/1983 وكل تعديلاته، وبعد الاطلاع على ملفات التصديق على العقود، وعلى التقارير المكتوب بشأنها، وعلى تقرير الرقابة الإدارية والتحقيقات فى ملف جارى تحقيقه بنيابة الأموال العامة العليا، وعلى تقارير كشفت النقاب عن عمليات عبثية لموظفين وسماسرة مع بعض أصحاب الشأن، للاستيلاء على المال العام للنقابة العامة وبعض النقابات الفرعية.

وأشار عطية إلى إصدار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، كتابها الدورى رقم (483) بتاريخ 18/12/2021، الذي ينص على عدم اعتماد أى إيصالات بسداد رسوم دمغات التصديق عدا الإيصال المؤمن والصادر عن النقابة العامة للمحامين. 

ونص القرار على الآتي: «يبدأ من بعد باكر الإثنين 17 يناير 2022، تطبيق الكتاب الدورى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الرقيم (483) بتاريخ 18/12/2021، بحيث لن يعتد بأى تصديق أو يوثق؛ إلا إذا كان التعامل فيه بمقتضى الإيصالات المنوه عنها والمطابقة للنموذج المرفق بالكتاب الدورى».

وتابع: «ترسل كل نقابة فرعية مفوضا منها بكتاب ممهور بتوقيع النقيب وخاتم النقابة الفرعية– لاستلام كميات الإيصالات المقررة لها، التى سيتم تسليمها لكل نقابة بالعدد وتوقيع المفوض، وعلى أن تعتبر عهدة لدى كل نقابة فرعية تصرف طبقًا لضوابط العهد، ولا يتعامل بغيرها فى عمليات التصديق على العقود، كيما يمكن توثيق التصديق، حيث لن يوثق الشهر العقارى أى تصديق- تنفيذًا للكتاب الدورى- إلا إذا كان على تلك الإيصالات المحددة».

وأكمل: «يقوم الأمين العام بإخطار كل من وزارة العدل– المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، وكذا مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ببدء تنفيذ الكتاب الدورى رقم (483) الصادر بتاريخ 18/12/2021– اعتبارًا من صباح الإثنين الموافق 17/1/2022، بمقتضى الإيصالات المرفق نموذجها بالكتاب الدورى، بعد أن جرى طبعها بالمطبوعات الأميرية وإتاحتها وتوزيعها على كل النقابات الفرعية– فضلًا عن النقابة العامة– التى لن يعتد بغيرها لتوثيق التصديق على العقود بالنقابة العامة وبكل النقابات الفرعية».

وشدد: «ممنوع منعًا باتًا إقامة أى نظام مواز، وسيتم إبلاغ النيابة العامة والأجهزة الرقابية فورًا فى حالة المخالفة».