رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروع قانون بمجلس النواب لتجريم الانتحار والشروع فيه

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه.

وأكد النائب أن الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها، والبعض الآخر لا يعاقب عليه، ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلًا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وفقًا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة.

وأضاف النائب أن القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتباره فعلًا يبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنه يحسن ويبسط فكرة الانتحار أو الموت، وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقبًا عليه قانونًا طبقًا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة، لكن وفى ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية بمكان تجريم وقائع الشروع في الانتحار، وهذا ما نحاول فعله من خلال مشروع القانون المطروح.

وأضاف مهنى: "بالطبع العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرمًا بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن".

واقترح عضو مجلس النواب أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها: أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلًا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب، وتكون العقوبة بالإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

وأقرت التعديلات ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر، وألا تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك.

ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وفى حالة العودة تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.

ولا يعتبر شروعًا فى الانتحار مجرد العزم على الارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وأكد النائب، بهذه المادة تتحقق مجموعة من الأهداف منها: تجريم الشروع في الانتحار، لأن مرتكب الانتحار آثم، ليس في حق نفسه فقط، وإنما في حق أسرته ووطنه أيضًا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.

وأضاف، أن الأمر الآخر في هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع في الانتحار، وخلق منه مواطنًا صالحًا مرة أخرى، فالمنتحر ليس مجرمًا بطبعه، وإنما مريض يحتاج إلى العلاج، أو شخص تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به، فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس كمجرم.

ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.