رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقترح برلماني بتعديل قانون «الرياضة» لفض التشابك بين الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن التخبط الذي نشهده الآن في مجال الأندية والاتحادات الرياضية وعلاقتهم باللجنة الأوليمبية والتشابك في الاختصاصات والصلاحيات بينهما، وذلك على ضوء الأحكام التي صدرت مؤخرًا لصالح بعض رؤساء الأندية ومجالس إداراتها، وما تسببت فيه من حدوث حالة من البلبلة في الوسط الرياضي.

وتساءل عصام في طلب الإحاطة هل ما يحدث الآن يتطلب تعديل لقانون الرياضة رقم71 لسنه 2017 لكى يكون هناك قانون متوازن يعبر عن آمال وتطلعات الوسط الرياضي أم أن القانون الحالي قانون جيد يفي بالغرض المطلوب منه؟

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال الأسبوع الماضي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.

ووفقًا للتعديلات المطروحة تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ووفقًا للنص المقترح  تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.

ويحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

كما حظرت التعديلات الجديدة على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

وألزمت التعديلات المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بإصدار جدول يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا.

كما حددت التعديلات اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية بتنمية الحركة الأوليمبية في مصر وتعزيزها، وتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد، وتمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، والاشتراك في الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، واختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقًا للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأوليمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

وحددت التعديلات أيضًا دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا، كما تطرقت إلى مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"؛ لتسوية كل المنازعات الرياضية، وحددت اختصاصاته وآلية تشكيل مجلس إدارته.

وخولت التعديلات الجديدة للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.

وتضمنت التعديلات أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما نصت على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.

وأشارت التعديلات إلى أنه يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتضمنت التعديلات أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولاً يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا.

كما حددت التعديلات اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها، وتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد، وتمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، والاشتراك في الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، واختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقًا للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

وحددت التعديلات أيضًا دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا، كما تطرقت إلى مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"؛ لتسوية كل المنازعات الرياضية، وحددت اختصاصاته وآلية تشكيل مجلس إدارته.

وخولت التعديلات الجديدة للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.