رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. نظر دعوى دستورية فصل الموظف المنقطع عن العمل ولو عوقب تأديبيا

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة اليوم، أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة "176" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فيما تتعلق بإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن عمله لمدة 30 يوما منفصلة حتى لو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصلة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 58 لسنة 42 دستورية جديدة للمطالبة للفصل فى مدى دستورية عبارة "ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل" الواردة بالمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، "إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في النقاط التالية:
1- الفصل دون غيرها في دستورية القوانين
2- تفسير النصوص القانونية
3- الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام
4- الفصل في مسائل تنازع الاختصاص
دستور 1971:

يعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصًا تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها " المحكمة الدستورية العليا " وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178.

وقد جعل هذا الدستور "المحكمة الدستورية العليا" هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أجال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

وقد جاء قانون المحكمة الدستورية العليا مبينًا لإختصاصتها والتي تتمثل في:-
1- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
2- تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
3- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
4- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين