رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة 3 متهمين بحيازة سلاح ناري بالبساتين.. غدا

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الأحد، محاكمة 3 متهمين لحيازتهم سلاح ناري وذخيرة بمنطقة البساتين.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وهم كل من، باهر ع و.33 عامًا مدرس، و حسن ي م. 23 عامًا مندوب سياحة، وأحمد س م. 22 عامًا سائق، أنهم  في غضون شهر نوفمبر 2017، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة أحرزوا سلاحًا ناريًا «مسدس» بغير ترخيص، كما احرزوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان بدون ترخيص.

وأكد مجري التحريات، أحمد سمير جوهر، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة البساتين، أنه حال مناقشته المتهم الأول عقب ضبطه في واقعة سرقة أقر له أنه قام بشراء سلاح ناري وذخيرة من المتهم الثالث وباعه للمتهم الثاني وأرشده عن مكان الأخير والذي قدم له السلاح المضبوط والذخيرة.

وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الدفاع.

وأشار الشاهد الثاني محمد فؤاد رائد شرطة وكيل فرقة مباحث جنوب القاهرة، إلى أن تحرياته أكدت صحة ما شهد به سابقة.

كما ثبت من ملاحظات النيابة العامة، أن تقرير المعمل الجنائي الثابت به، أن السلاح المضبوط سلاح ناري مششخت عيار 9 مللي كامل وسليم، وصالح للاستخدام والذخيرة المضبوطة كاملة وسلمية وصالحة للاستخدام على السلاح المضبوط.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

نص القانون:

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.