رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 1345 محضر إشغال طريق بالجيزة خلال حملات مكبرة

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد قنديل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال.

وأسفرت الحملة بقيادة العقيد هاني الحسيني رئيس مباحث المرافق عن رفع 1345 حالة إشغال للمحال والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع والميادين، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات مرورية بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 1248 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة تحت عن ضبط 345 انتظار خاطئ، و816  بدون قيادة، و 189 بدون تسيير، و 487 متنوع، 645 نـمـوذج 125، و 548 مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و 315عكس الاتجاه، 457عدم استخدام حزام الأمان، 214حملة السرفيس، 416 التصالح الفوري '794 ملصقات ومعلقات، و 349 زجاج فاميه، و470  تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار.. تم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري أوعمل فتحات أومزلقانات في الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وأسقف وحواجز، أوتعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أوالزينة أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.

ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارا يبين فيه رسم الإشغال، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، كما نص على أن يكون للسلطة المختصة وفقًا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما نقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال.