رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب نجله.. «التأديبية» تلغي مجازاة مسئول بالمركزي للمحاسبات

المركزي للمحاسبات
المركزي للمحاسبات

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قرار مجازاة مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، المتضمن عقابه بالتنبيه، لما نُسب إليه تعيين نجله بشركة تابعة لقناة السويس واستغلال وظيفته، وجاء قرار المحكمة بإلغاء عقوبة لعدم ثبوت استغلال المسئول لوظيفته في تعيين نجله.

وذكر الطاعن، أنه من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بإحدى الوظائف القيادية، وبناء على شكوى كيدية بأنه قام بتعيين نجله بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تقع في دائرة اختصاصه بالرقابة، وصدر قرار بمجازاته بالتنبيه.

وتبين للمحكمة من التحقيقات المجراة مع الطاعن أنه لم يُنكر تعيين نجله ـــ بالتعاقد ـــ بالشركة المشار إليها، إلا أنه أفاد صراحة بأن هذا التعيين قد تم بموافقة رئيس هيئة قناة السويس ودون تدخل شخصي منه وإنما كان الأمر بطلب شخصي من أحد أقاربه لرئيس الهيئة، وأفاد بالتحقيقات أنه أخطر جهة عمله بواقعة تعيين نجله في ذات شهر تسلمه العمل بالشركة المذكورة، مُقّدِّما الكتاب المتضمن هذا الإخطار، فلم يُخف واقعة التعيين عن جهة عمله.

ولم يَثبت بالأوراق أو ما تناولته التحقيقات تدخله شخصيًا لدى رئاسة الشركة محل رقابته أو هيئة قناة السويس في هذا الشأن، كما خلت الأوراق من أي إشارة إلى أن الطاعن قد أهمل في أعماله الرقابية على تلك الشركة أو تغاضي عن مخالفات لديها بُغية اعتبار هذا التغاضي قربانا في سبيل الموافقة على تعيين نجله.

ولم تطرح الأوراق جميعها أو التحقيقات المشار إليها وما سبقها من تقارير فحص حالة تعيين نجل الطاعن إلى ثبوت أي تجاوزات في أعمال الطاعن، بل أنها أشارت صراحة إلى أن مثار ذلك الفحص هو ما تناوله كتاب الطاعن المتضمن إخطار جهة عمله بواقعة تعيين نجله، وهو ما يقطع بأن الطاعن هو من بادر بذلك الإخطار، ولم تُثَر في شأنه تلك المخالفة إلا بعد هذا الإخطار وبمناسبته، مما ينتفي معه الحق في القول بارتكابه ما يخالف مقتضيات وظيفته أو استغلالها بما يشي بإساءته لكرامته وكرامة الجهاز محل عمله.

ولم تأخذ المحكمة، بما تم إثارته بشأن أن الطاعن قد خالف مقتضى المادة الثالثة من قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (606) لسنة 2018، فيما تضمنته من عدم جواز عمل أي من أعضاء الجهاز أو العاملين به في ذات الإدارة المركزية أو إدارة مراقبة الحسابات التي يعمل بها أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة، ذلك أن تلك المادة على ما وردت به إنما تنظم عمل الأقارب داخل إدارات الجهاز ذاته، فلا تخاطب شأن تعيين الأقارب في الجهات الخارجية.

كما لم تتضمن تلك المادة حظرا للتعيين بالجهات التي يتولى العضو الرقابة على أعمالها، فضلًا عن أن الطاعن قد بادر نفاذا لذات القرار في مجمل أحكامه بإخطار الجهاز محل عمله ، بواقعة تعيين نجله بالشركة المذكورة، درءًا لشبهات تعارض المصالح مستقبلًا، وهو ما اتخذه الجهاز سببا في نقله إلى إدارة أخرى هي محل عمله الحالي.

ومن ثم فإذا أجدبت الأوراق تمامًا مما يفيد استغلال الطاعن وظيفته أو تفريطه في أداء واجباته الرقابية في سبيل تعيين نجله بالشركة ، فضلا عن مبادرته إلى الإخطار بواقعة التعيين لنجله، فإن القول بثبوت مخالفة في حقه تقتضي مجازاته إنما يجافي الواقع الذي نطقت به الأوراق، مما يقوم معه القرار الطعين والحال كذلك على غير سبب أو أساس صحيح من القانون والواقع، ويجب إلغاؤه.