رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامي شئون أسرة يوضح عقوبة تسليم الميراث لمستحقيه وكيفية إقامة جنحة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

 هناك العديد من  المواطنين  رواد محاكم الأسرة، يقعون  فى ضغوطات ومشاكل كثيرة وذلك  لعدم حصولهم على حقوقهم الشرعية وكذلك  لعدم معرفتهم بالقانون بشكل واضح ومبسط. 

لذلك يقدم “الدستور” خدمة لكل متابعية عن عقوبة تسليم الامتناع عن تسليم  الميراث لمستحقيه وكذلك كيفية إقامة جنحة عدم تسليم ميراث. 

وقال هيثم الفاوى المحامى المختص بشئون الأسرة، إن القانون شدد على  عقوبة من يرفض تسليم الميراث لمستحقيه ففى  المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا.

وأضاف الفاوي: “كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال”.

وتابع المحامى بأن لإقامة جنحة عدم تسليم الميراث شروط أيضًا، فإذا توافر القصد الجنائي المتمثل فى الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وأن يطالب مستحق الميراث بالمستندات التى تثبت حقه فى الميراث ممن تحت يده تلك المستندات  وامتنع الأخير عن تسليمها، ويتحقق الطلب إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر أو محضر إثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.