رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

30 مليون جنيه رأس مال شركات الدعاية في تعديلات قانون المرور الجديد

المرور
المرور

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عليه نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

واستهدفت المواد الخاصة بمشروع القانون الأول المقدم من الحكومة، تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وايجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات.

وجاءت مواد التعديلات كالآتي:

مادة (69 مكررا):

لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إل وزارة الداخلية.

 

مادة (69 مكررا 1) :

يقصد بالمُعلن في تطبيق أحكام المادة (69) من هذا القانون ما يأتي:

1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الاعلان للغير.

الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للاعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.

 

مادة (69 مكررا 2)

تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررا ا/ بند 1) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الاعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية علي مركباتهم.

ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (69 مكررا 3)

يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.

 

مادة (69 مكررا 4)

استثناء من حكم المادة (69 مكررا) من هذا القانون، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام و بقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.

مادة (74 مكررا 6) :

كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا ا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز 5 آلاف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري".