رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق؟.. «الإفتاء» تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول صاحبه: ما حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق؟، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

ونشرت دار الإفتاء الجواب عن السؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال المقرر شَرعًا إن لحمَ الخنزير محرمٌ شرعًا في الطعام وغير الطعام، لقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ» [المائدة: 3] والمقصود باللحم هنا جميعُ أجزائه حتى الشحم والجلد.

وأضاف الدكتور علي جمعة، في فتواه، إنه في واقعة السؤال وبناءً على ما سبق، فإنه لا يجوز شرعًا استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ عملًا بالقاعدة الشرعية: (الضرورات تُبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها ولا يُتَّسَعُ فيها)، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

وفي سياق آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: تقوم الشركة باستيراد بعض الأصناف الخاصة بعلاج مرضى القلب المفتوح، وأحد الأصناف التي نستوردها هي صمام طبيعي نسيجي مأخوذ من الخنزير، علمًا بأن هذا الصنف يتم معالجته وتعقيمه وحفظه في درجة حرارة معينة ثم يُزرع في جسم المريض، فما حكم الشرع في استعمال واستيراد مثل هذا الصمام؟

وجاء الجواب الدكتور علي جمعة يقول: "إذا كانت هذه المادة المستخرجة من الخنزير قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها في أثناء صناعة الصمام، وأصبحت مادةً جديدةً لا يَصْدُق عليها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها أنها جزء من الخنزير، فلا مانع شرعًا من استيرادها واستخدام الصمامات المذكورة والتداوي بها".

وتابع: "أما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبْعية يطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها إلا في حالة الضرورة؛ بألا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات، مع تعرض حياة المريض أو صحته للخطر إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام، فيحل حينئذٍ".