رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب قبل مناقشتها الأسبوع المقبل

مجلس النواب 
مجلس النواب 

يستأنف مجلس النواب جلسات انعقاده يوم الأحد المقبل، حيث يعقد جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والتي يبدأها بـ9 طلبات مناقشة عامة، كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة عددًا من تقارير اللجان النوعية، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

فلسفة القانون

تهدف فلسفة القانون إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار.

فجاء مشروع القانون المعروض مستهدفًا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة فى هذا المجال، مستهديًا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي.

كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (53) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بهاء بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها. ‏

ملامح القانون

انتظم مشروع القانون المعروض فى مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

(المادة الأولى):

تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولي من المادة (53) من قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، والتي أجازت لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق، أو عزلها أو حظر التجول فيها؛ بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدارالقرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام لها.

(المادة الثانية):

تضمنت المادة الثانية استحدات مادة برقم (32 مكرر) للعقوبة المقررة حال مخالفة التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المادة (53) من القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير؛ تحقيقًا للردع العام حال مخالفة تلك التدابير أو القرارات الصادرة نفاذًا لها.

تعديلات أدخلتها اللجنة المشتركة على القانون

وأجرت اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة على النحو التالي:

1- إعادة صياغة صدر المادة الأولى من مشروع القانون لتصبح على النحو الآتي:

"يستبدل بنصي المادتين (36) و(53 فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015‏ النصان الآتيان.. وذلك لموافقة اللجنة على إجراء تعديل على نص المادة (36) من القانون المشار إليه".

2- "يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر".