رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس «خطة النواب»: الحكومة رابحة من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية.

وقال  الفقي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن هذا القانون هام و يجعل الكل رابح، وأن الحكومة أيضا رابحة من تطبيق هذا القانون لأن هذا يخفف الأعباء في الاستثمارات في البنية التحتية وسيكون له عوائد على المدى الطويل.

وحذر النائب هاني أباظة، من الإسناد المباشر، قائلا: “هذا قد يفتح الباب للفساد”.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك رقابة كبيرة على هذا القطاع، ووجود آلية علمية للرقابة والعرض على مجلس النواب.

وشددت النائبة مها عبد الناصر على ضرورة مراجعة التعاقدات بما يحقق مصلحة الجميع، محذرة من التخوفات التي تشغل الجميع في مجال التنفيذ، مؤكدة أهمية تفعيل الرقابة.

واستعرض النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات والمقدم من الحكومة.

تضمن القانون -بحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة- أربعة مواد بخلاف مادة النشر، وجاء على النحو التالي:

قضت المادة الأولى: أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) و(14 الفقرة الثالثة)، و(15 الفقرة الأولى بند ب) و(17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(23) و(26) و(28 الفقرة الأولى) و(32 الفقرة الأولى بند ج) و(32 الفقرة الأخيرة) و(39) من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 النصوص الآتية:  
حيث تتضمن  المادة (2): النص الجديد التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.كذلك تم إلغاء الإجازة الممنوحة لمجلس الوزراء بزيادة مدة العقد بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة بالموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين عاماً إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية وذلك لتعارضها مع حكم المادة (32) من الدستور. 

أما المادة الثالثة تناولت هذه المادة استحداث آلية وضع خطة للمشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويؤشر بالخطة العامة للدولة، وبالموازنة العامة للدولة، فى العام المالى المعدة عنه خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أن تمويل المشروعات المدرجة بها وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

‏وتناولت المادة الرابعة تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

أما المادة مادة (14) الفقرة الثالثة: قضى التعديل فى الفقرة الثالثة من المادة (14) بانضمام الوزير المختص لعضوية اللجنة العليا لشئون المشاركة عند النظر في المسائل المتعلقة بالمشروع بينما قصرت الفقرة الثالثة من المادة (14) فى القانون الحالى حضور الوزير المختص عند نظر المشروع واعتماده.

في حين جاءت مادة (15 الفقرة الأولى بند/ب): قضى هذا البند من هذه المادة باعتماد خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والموافقة على كل مشروع من المشروعات المدرجة بها وطريقة التعاقد عليه ومتابعة تنفيذ هذه الخطة.

والمادة (17): تم استحداث هذه المادة لوضع حظر على الجهات الإدارية في البدء في أيه إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة.