رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس «عصابة المساكن» فى مصر الجديدة

حبس عصابة
حبس عصابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس عصابة  تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر" الكالون"، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

مباحث القاهرة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وبعثرة محتوياتها وسرقة (عملات ذهبية، أجهزة إلكترونية وكهربائية، مبلغ مالى، بعض المتعلقات الأخرى).
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ وتتبع خط سير قدوم وهروب المتهمين، تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنهما  (شخصان "لهما معلومات جنائية" ) وقيامهما باستخدام سيارة "مستأجرة" فى ارتكاب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزة أحدهما حقيبة بداخلها (شنيور كهربائى، مفك، 2 أجنة، 2 قلب كالون).
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام المضبوطات المشار إليها، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، و4 وقائع أخرى بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ولدى عميلهما "سيئ النية" (صائغ، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه، كما أرشدا عن سيارتين (إحداهما المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأخرى ملك أحدهما)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة مرتكب جريمة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته، أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة ومدتها ١٥ عامًا، ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضٍ، أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى، فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة، فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.