رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحقوق الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم قبل الجامعي

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أول أمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضدهم.

ويمنح القانون قبل التعديل عددًا من الحقوق لذوي الاعاقة في مجال التعليم، فيما يتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي، حيث نصت المادة 12 على أنه مع  مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يكون للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على تعليم دامج جيد النوعية بما يمكنهم من المشاركة في المجتمع دون تمييز.

وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين ، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية في ضوء درجة ونوع الإعاقة ، كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم ، بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

كما ألزم القانون مؤسسات التعليم العام والخاص بأنواعه بتطبيق مبدأ المساواة بين الأطفال ذوى الإعاقة وغيرهم من الأطفال، ويجب علي هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.

ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل التعامل معهم.

ويحظر حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات لسبب يرجع إلى الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب ترخيص المؤسسة، وذلك على النحو الوارد باللائحة التنفيذية للقانون.