رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد ضبط «حانوتي».. الأمن يكشف غموض سرقة مجوهرات بمليون جنيه من فيلا بأكتوبر

سرقة مجوهرات
سرقة مجوهرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من القبض على المتهم بسرقة مجوهرات بقيمة مليون جنيه، من فيلا تسكنها سيدة في الشيخ زايد  بأكتوبر.

و تعرضت سيدة للسرقة بالإكراه على يد لص تسلل إلى فيلتها بمدينة الشيخ زايد وهددها بالقتل، واستولى على مصوغات ومجوهرات بقيمة مليون جنيه وفر هاربا، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حانوتي"، يعلم أنها تعيش بمفردها فتردد عليها لسرقتها وتفاجأ بوجودها في المنزل

 - تفاصيل البلاغ

و تلقى قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا من سيدة أفادت فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه على يد لص تسلل إلى فيلتها وهي بداخلها بمفردها، وأثناء تجولها داخل الفيلا شاهدت شخصا يحمل سلاحا مختبئا فى الطابق العلوى من الفيلا، حاول الإمساك بها لكنها تمكنت من دخول غرفتها وغلقها، ولكنه حاول الدخول وهددها بالقتل في حالة الاستغاثة بالجيران ثم طلب منها أموال واستولى على كل المجوهرات والمشغولات الذهبية وفر هاربا، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.