رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. «مجلس المحامين» يبحث طريقة تقدير معاشات الأعضاء

رجائي عطية
رجائي عطية

يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة رجائي عطية، اجتماعا له، غدا الخميس، لبحث مشروع تطوير صرف المعاش للمحامين وأسرهم، وسط خلاف شديد بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقيب على طريقة تقدير المعاش.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه الاجتماع السابق لمجلس النقابة، اعتراض مجموعة من أعضاء المجلس، على مقترح نقيب المحامين بصرف المعاش للأعضاء المستحقين، دون الحاجة إلى أدلة اشتغال، كما هو المتبع حاليا.

واقترح نقيب المحامين رجائي عطية، صرف المعاشات للمحامى ولمستحقيه، دون أن يتم مطالبته بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله، على سند من أنها ثابتة بملفه بالنقابة العامة، على أن يكتفى بتقديم البطاقة الضريبية التى تثبت اشتغاله بالمحاماة ومحاسبته ضرائبيًّا على هذا الأساس وشهادة التأمينات، مع كامل الحق للنقابة عند الشك أن تطالب بأدلة إشتغال تثبت صدق الاشتغال بالمحاماة من عدمه.

وتضمنت دعوة اجتماع مجلس النقابة، أنه نظرًا لأهمية المعاشات ووجوب سرعة البت في هذا الشأن، يدعى مجلس النقابة العامة للاجتماع وسوف يتم التصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة إشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذى أبداه النقيب بشأن عدم المطالبة بأدلة اشتغال.

فيما أكد عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة العامة تأخرت كثيرا في في النظر في زيادة المعاش لا سيما وأن ميزانية النقابة تجاوزت المليار جنيه، مشيرا إلى أن كل أعضاء المجلس مع تسهيل إجراءات صرف المعاش، إلا أن صرف المعاش بالكارنيه دون أدلة اشتغال سيخلف ثمنا باهظا يدفعه المحامي المشتغل وتدفعه النقابة ولا تقوى عليه ميزانية النقابة.

وأوضح في بيان له: "يوجد نص قانون لا اجتهاد في حجبه ولا يصح أن يُلغى بقرار مجلس نقابة كما ينوي نقيب المحامين، فالمادة رقم ١٩٦ من قانون المحاماة التي حددت شرط الاشتغال الفعلي بالمحاماة لاستحقاق المعاش وقيمة المعاش تحدد بعدد سنوات الاشتغال الفعلي بالمحاماة.

وشدد: "صرف المعاش دون أدلة اشتغال يساوي المشتغلين بغير المشتغلين بدون وجه حق، فالمحامي المشتغل يكدح نهارا وليلا متنقلا من محكمة إلى أخرى ومسددا للدمغات وأتعاب المحاماة والتي هي قوام صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، فبأي حق نأخذ من المشتغل لنعطي الغير مشتغل بل ويتساوى معه فيما يتقاضاه من معاش".

ولفت: "الطعن رقم ١٤٠٦٩ لسنة ٥٨ قضائية عليا جلسة ٢٠١٧/٢/١٨، قالت فيه المحكمة الإدارية العليا أن المحاماة مهنة حرة وأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة وقصر الحق فى المعاش النقابى على من يمارس بالفعل مهنة المحاماة وليس مجرد الانتساب للنقابة وسداد الاشتراكات المقررة، وأن المشرع كفل للمحامى الحق فى معاش يحسب على أساس مدة الاشتغال بالمحاماة وأن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية واستهدف المشرع من ذلك قصر الحق فى المعاش النقابى على من يمارس بالفعل مهنة المحاماة وليس مجرد الانتساب للنقابة وسداد الاشتراكات المقررة".