رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة مهندس مدنى و3 للجنايات بتهمة التزوير فى محررات رسمية

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بغرب القاهرة مهندسا مدنيا و3 آخرين إلى المحاكمة أمام الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية للاستيلاء على عقار بمنطقة الفجالة التابعة لدائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة.

وشملت قائمة المحالين كلا من "ز ز" مهندس مدني و"م .ب"، 64 سنة، دون عمل، و"م.م" 58 سنة محام حر، و"ح.ي"، 46 سنة، صراف ثان بمنطقة الضرائب العقارية ببنى سويف.

وجاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الادارية مجرى التحريات، بورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم الأول بمحاولة الاستيلاء على عقار بشارع الظاهر شياخة الفجالة قسم الأزبكية، وذلك بحصوله علي حكم صحة ونفاذ بملكية جزء من العقار فى دعواهم وذلك بموجب مستندات مزورة، إذ إنه اشترك مع المتهمين الثاني والثالث في إنشاء مركز قانوني له إذ إنه زور عقود بيع بينه والمتهم الثاني تفيد شراء الأخير لجزء من العقار من الملاك الأصليين " إ ر"  و “ل.ر” بموجب وكالة صادرة عن مکتب توثیق الأخير ذلك الجزء له ومن ثم قاما بتوقيع عقد صلح يفيد بأن المتهم الثاني تحصل على كامل من الأرض وبأن العقود نافذة ومنتجة لآثارها القانونية وبأن الطرفين يرغبا في إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة واعتباره في قوة السند التنفيذي وتم تقديم ذلك المحضر للمحكمة في إحدى الدعاوى مدني کلي شمال القاهرة وبالفعل قضت المحكمة بذات ما طلباه وهو اعتبار ذلك المحضر في قوة السند التنفيذي وألحق بمحضر الجلسة وهو ما يعادل حكم الصحة والنفاذ.

وأضاف أن عقود البيع المقدمة بالجلسة هي عقود مزورة إذ إن تلك العقود ذكر بها رقم قومي منسوب صدوره للمتهم الثاني إذ إن تلك العقود أرخت في عام 1995 في حين أن التعامل بالرقم القومي بدأ في ۱۹۹۷ فضلا عن أن الرقم القومي به مخالف لما هو ثابت على العقود في الأساس، وأضاف أن المتهم الأول قدم مصلحة الضرائب ثابت به أن التكليف الخاص بالأرض باسمه إلا أنه وحين استعلامه من مصلحة الضرائب العقارية تبين أن المتهم لم يكن في أي وقت مضى مالكه أو مستأجره ولم يكن له صفة بالعقار.

وأوضح أنه بالرجوع للمستندات تبين إضافة اسم المتهم حال كونه من دافعي الضريبة على العقار باستمارة التحصيل العام ۲۰۰۹ وأن المسئول عن إضافته بالمخالفة هو الموظف المتهم الرابع سيئ النية حال عمله بالمأمورية الخاصة بالأزبكية التي تركها في تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۲۶.

وأضاف أنه وعقب حصول المتهم الأول علي الحكم تقدم بطلب لتسجيل قطعة الأرض موضوع الأوراق إلا أنه لم يتمكن من ذلك نظرا لاتخاذ بنك إجراء احترازي تمثل في إيقاف التعامل على الأرض لاختصامه في إحدى الدعاوى والدفع بأن العقار تركة شاغرة ولذلك قام المتهم بالتوجه للبنك وتقديمه لمستندات عن طريق وكيله العام التي أثبت كونها مزورة وهي عبارة عن صورة ضوئية من التوكيل توثيق أدكو، شهادة تفيد سريان التوكيل المار ذكره، أصل حكم الصحة والنفاذ إلا أن البنك استعلم عن تلك المستندات وتبين كونها مزورة وما زال العقار متحفظا عليه.

وأشار الى أن المحامين المتعاملين في الواقعة بالكامل حسني النية ولا يعلمون بكون الأوراق مزورة سوىي المتهم الثالث إذ إنه من أنشأ  المركز القانونى المزور معنويا للمتهم الأول.

وانتهى بأقواله بأن المتهم سالف الذكر سبق أن حاول الاستيلاء على ذلك العقار بأن قام بتزوير حكم تحكيم منسوب صدوره إلى محكمة جنوب القاهرة وقد تحرر عن ذلك القضية رقم ۳۷۶۵ لسنة ۲۰۰۹ جنايات الدرب الأحمر وأحيل فيها للمحاكمة الجنائية وقضى بسجنه خمس سنوات.