رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية» 10 مسجلين بأسلحة نارية وتنفذ 389 حكما قضائيا في أسيوط

اسلحة نارية
اسلحة نارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط, 

و  أسفرت الحملة عن ضبط (10 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية، عبارة عن  3 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى) بحوزة 10 متهمين، وكذا تنفيذ 389 حكما قضائيا متنوعا، وكذا ضبط عدد من القضايا المتنوعة .

 -عقوبة حيازة الأسلحة بدون ترخيص


عاقبت المادة رقم 28 في قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على من اتجر أو استورد أو صنع أسلحة بيضاء، أو مسدسات وبنادق صوت وغيرهم من الأسلحة الممكن تصنيعها يدويًا.

ونصت المادة رقم 28 فقرة أولي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.

وجاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

وبناءا على ذلك قرر مجلس النواب القانون المادة الأولى، يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر ـ 28 فقرة أولى، من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.


وفي نفس السياق منع القانون الشخص حامل السلاح الناري المرخص حيازة سلاحه الناري المرخص له في كل الأماكن، رغم أن سلاحه الناري مرخصا، وذلك وفقا للمادة 11 مكرر بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

وجاء نص المادة بأنه "لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح مضافة بالقانون 75 لسنة 1958".