رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بزعم إلحاقهم بوظائف حكومية.. ضبط نصاب استولى على أموال 9 في الإسماعيلية

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأحد،  من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الإسماعيلية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على توظيفهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية ، وعدد 8 آخرين، يفيدون فيه بقيام أحد الأشخاص،  مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم بإحدى الوظائف الحكومية، مدعياً علاقاته ونفوذه ببعض المسؤولين على خلاف الحقيقة.

تفاصيل التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين تمثل في إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسؤولين، وقدرته على تعيينهم بوظائف حكومية -خلافاً للحقيقة– وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين زاعماً مقدرته على تعيينهم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة السرقة

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

فيما تنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحةا أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

وتنص المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الشروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.