رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. الفصل في دعوى عدم دستورية فقرة «حق الرؤية» بقانون الأحوال الشخصية

الدستورية العليا
الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة غدًا السبت، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، فيما نصت عليه من أن "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، وكذا قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتنظيم حق الرؤية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 144 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985، والتي تنص في فقرتها الثانية على "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ثانيا: قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000".

وتنص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 على "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.